قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مراجعة المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وذلك بعد أن تأكدت الحكومة بأن السبب المباشر في عرقلة تنفيذ برنامجه المتعلق بقطاع التجهيز، ونظرا للأهمية البالغة لمضمون المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم لقانون تنظيم الصفقات ارتأت الشروق اليومي أن تنشره كاملا، قبل مصادقة الحكومة في اجتماعها اليوم عليه. ومن بين أهم قرارات المرسوم، رفع الحد الأدنى لإبرام الصفقات العمومية من ستة ملايين دينار إلى ثمانية ملايين دينار، فيما يخص صفقات الأشغال واقتناء اللوازم، موازاة لذلك تقرر رفع الحد الأدنى لاختصاص اللجنة الوطنية للصفقات فيما يخص صفقات الأشغال من 250 مليون دينار الى 400 مليون دينار، هذا الرفع يسمح للآمرين بالصرف مواجهة الاحتياجات الإستعجالية دون اللجوء إلى إبرام صفقات عمومية تستغرق وقتا طويلا، إلى جانب حصر تقديم كفالة التعهد على مشاريع الصفقات التي تدخل في مجال اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، هذا الإجراء يمكن من تخفيف ثقل الأعباء المالية التي تثقل كاهل المؤسسات المحلية دفعها للمشاركة بأكثر فعالية في برنامج التنمية المحلية.وبغرض التخفيف من الضغط المفروض على اللجان الولائية للصفقات، وتمكين أصحاب المشاريع من التحكم في مواعيد الإنجاز تقرر إعادة تأسيس لجان الصفقات الخاصة بمختلف الهيئات العمومية بما فيها ذات الطابع الإداري، والطابع الصناعي والتجاري، مراكز البحث والتنمية، وفي هذا الإطار، تقرر أن تقدم الطعون أمام لجان الصفقات التي تعلو مباشرة المصلحة المتعاقدة ولائية كانت أو وزارية تفاديا لتداخل الصلاحيات عند تقديم الطعون أمام صاحب المشروع الذي كثيرا من الأحيان ما يكون قاضيا وطرفا في النزاع في آن واحد. وعليه تمت مراجعة اختصاصات لجان الصفقات الوزارية والولائية والبلدية، كما تقرر إعفاء دفاتر الشروط المتعلقة بعمليات ذات طابع متكرر.وفي إطار فرض الرقابة على النفقات العمومية، تم تبني عدد من الإجراءات منها إدراج الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، الى جانب فرض حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. وبصفة استثنائية تتم تسوية الصفقات، التي لم تنجز خلال السنة المالية المعنية، بالموازاة تقرر تقليص آجال البدء في الصفقة من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر، مما سيسمح بالتحكم في الآجال الكلية الخاصة بإنجاز مشاريع الاستثمار. وتقرر استثناء كذلك، إعفاء العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين للدولة من أحكام هذا المرسوم، كون الهيئة المتعاقدة لا تتمتع بصفة التاجر، الى جانب تلك الصفقات التي تبرم مع حكومات البلدان التي تربطها مع الجزائر علاقات متميزة تتطلب حصر الاستشارة. ملاحظة:لمطالعة المرسوم كاملا حمل الملف المرفق مع هذا الموضوع