وضع القائمون على برمجة الجلسات العلنية في مجلس الأمة؛ الحكومة في حيرة من أمرها بسبب تقديم موعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2007؛ عن مشروع الأمر المتعلق بالتهريب، في الوقت الذي كانت الحكومة تنوي إلغاء العمل بنص مادة في الأمر المتعلق بالتهريب، بمادة أخرى في قانون المالية، تتعلق بكيفية بيع السلع المحجوزة من قبل مصالح الجمارك بقرار قضائي أو بدونه. الغرفة العليا تثبت بيع السلع المحجوزة بقرار قضائي خلل في برمجة الجلسات بمجلس الأمة يضع الحكومة في ورطة ويصادق اليوم مجلس الأمة على مادة في مشروع الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، الذي يتضمن مادة كانوا قد أسقطوها خلال مصادقتهم على قانون المالية الخميس الماضي، ويتعلق الأمر بالمادة 17 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. ومعنى هذا أن أعضاء مجلس الأمة سيصادقون على نص قانوني يمنع بيع السلع والبضائع التي حجزتها مصالح الجمارك في إطار محاربة التهريب إلا بقرار صادر عن القضاء الاستعجالي، بعد ما كانوا قد تبنوا المادة 79 مكرر واحد جديدة في قانون المالية المقترحة من قبل لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى قبل أقل من أسبوع. وقد أعادت المادة الواردة في قانون المالية؛ النظر في المادة 17 من الأمر المتعلق بالتهريب؛ وألغت شرط انتظار قرار العدالة لبيع السلع المحجوزة في المزاد العلني. وكان الغرض من مقترح لجنة المالية، الذي جاء بإيعاز من الحكومة، كما قالت مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى ل"الشروق اليومي"، هو تسريع عملية بيع المحجوزات، مع حفظ حق الضحية عن طريق التعويض في حالة ثبوت البراءة، لتفادي إتلاف السلع واكتظاظ أماكن الحجز، غير أن تأخر المصادقة على الأمر المتعلق بالتهريب على مستوى مجلس الأمة مقارنة بقانون المالية، وضع الموضوع أمام إشكال قانون حقيقي، مؤداه، أي نص قانوني يتم اعتماده في هذه الحالة؟ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تقول بأن النص القانوني الأخير يلغي الذي قبله. ووفق هذا المنظور، فإن تأخر برمجة جلسة المصادقة على الأمر المتعلق بالتهريب؛ والمقررة اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2007 التي تمت الخميس الأخير على مستوى مجلس الأمة، يعني بالضرورة أن المادة 17 في الأمر المتعلق بالتهريب تلغي تلقائيا المادة 79 مكرر واحد جديدة. وبناء على هذا الأساس، فإن قرار مجلس الأمة سيقود حتما إلى ما كانت تنوي الحكومة إلغاءه؛ وهو منع بيع السلع والبضائع والمحجوزة دون الحصول على قرار قضائي استعجالي، وهو عكس ما كانت الحكومة تتوخاه. محمد مسلم