وقّع الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية يحدد كيفيات توزيع المقاعد ال8 المخصصة للجالية الجزائرية في الخارج في المجلس الشعبي الوطني، كما يتضمن شروط الترشح وإيداع ملفات الترشيحات لتشريعيات ال10 ماي المقبل. المرسوم التنفيذي الذي وقعه أحمد أويحيى في 26 فيفري الماضي يتضمن 8 مواد ودخل حيز التنفيذ أمس الأول بعد نشره في العدد رقم 11 للجريدة الرسمية، ويحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر الرئاسي المؤرخ في 13 فيفري الماضي والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان المقبل بعد قرار رئيس الجمهورية في آخر مجلس وزراء زيادة عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ب73 مقعدا استنادا للنمو الديمغرافي المسجل في آخر إحصاء للسكان سنة 2008. ويوضح المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة رقم 5 في المرسوم الرئاسي الآنف الذكر والمتعلقة بالمقاعد المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، طريقة توزيع المقاعد ال8 المخصصة للجالية وكذا تقسيم الجالية إلى 4 مناطق جغرافية، حدّدها المرسوم كما يلي: المنطقة الأولى وتضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص المرسوم لهذه المنطقة مقعدان، كما نصّ المرسوم على إيداع الترشيحات بالنسبة للمتنافسين على المقعدين المخصصين لهذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس، أما المنطقة الثانية والتي خصص لها المرسوم مقعدين في المجلس الشعبي الوطني تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت، بيزانسون، غرونوبل، سانت ايتيان، مرسيليا، نيس، مونبولييه، تولوز، وبوردو، وتودع ملفات المترشحين في المنطقة الثانية في قنصلية الجزائر في مرسيليا، بينما تضم المنطقة الثالثة دول المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، وتمثل الجالية الجزائرية المقيمة في هذه المناطق الجغرافية بمقعدين وتودع الترشيحات لدى السفارة الجزائرية في تونس. آخر منطقة جغرافية للجالية الجزائرية تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا ويخصص لها مقعدان ويتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة في السفارة الجزائرية بواشنطن. ونظرا للامتداد الجغرافي للمنطقتين الثالثة والرابعة فقد نصّ المرسوم التنفيذي في مادته الرابعة على إمكانية إيداع ملفات الترشح لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة مقابل وصل إيداع وفي هذه الحالة يشدد المرسوم على إرسال الترشيحات المودعة إلى السفارة المعنية بالإيداع في ظل احترام الآجال القانونية المطلوبة من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، كما شدد في المقابل على ضرورة أن تتضمن كل قائمة ترشح عدد من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها وأن يكون المترشحين مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها، على أن يتم توزيع المقاعد وفق أحكام قانون الانتخابات على أساس المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين، وتوزع المقاعد بين قوائم المترشحين حسب نسبة عدد الأصوات المحصل عليها مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. ومعلوم أن قانون ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة قد نصّ على المناصفة في الترشيحات بين المرأة والرجل في الجالية وهو ما يجعل من نصف المقاعد المخصصة للجالية وهي 8 تذهب وجوبا للنساء المترشحات.