البلاد نت- ك ل-حددت مصالح الوظيفة العمومية، كيفيات وشروط عزل الموظف بسبب إهماله لمنصبه، و اشترطت ضرورة تبليغ الاعذار، إلى الموظف المعني شخصيا، عن طريق البريد برسالة، ضمن ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية و أكدت بالمقابل ان الإعذار في غياب الإشعار بالاستلام مخالف لأحكام القانون ويترتب عنه بطلان إجراءات العزل. و أوضح الوظيف العمومي في مراسلة مؤرخة في أفريل الجاري ، ردا على استفسار للمدير العام للميزانية ،مديرية إدارة الوسائل والمالية عن كيفية تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 321 المؤرخ 4 02 ) نوفمبر 2017 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب،خاصة في ظل الصعوبات التي يتم مواجهتها فيما يخص الإشعار بالاستلام، بسبب الأجال الطويلة في إعادة الظرف للإدارة، وأحيانا لا يتم إعادته تماما، ما دفع بمصالحكم إلى تبليغ الإعدارات عن طريق خدمة " برقيتك" التابعة لمصالح بريد الجزائر، غير أن هذه الخدمة لا تتضمن الإشعار باستلام المعني. وردا على ذلك، أكد الوظيف العمومي أن أحكام المادة 6 ، المشار إليها أعلاه، نصت صراحة على أن الاعدار يبلغ إلى الموظف المعني شخصيا، عن طريق البريد برسالة، ضمن ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وهو ما يجعل الإعذاري في غياب الإشعار بالاستلام مخالفا لأحكام هذه المادة، ويترتب عنه بطلان إجراءات العزل. وعليه، وعملا بأحكام المادة سالفة الذكر، فإنه يمكن للإدارة المعنية في حالة غياب خدمات البريد المتضمنة الإشعار بالاستلام، اللجوء إلى الوسائل القانونية الأخرى، مثل التبليغ عن طريق المحضرين القضائيين، لتجاوز هذه الإشكالات. كما قدمت في آخر مرسوم تنفيذي لها مؤرخ في 2 نوفمبر 2017 ، تعريفا لوضعية إهمال المنصب ومعاينة الغيابات وكيفيات توجيه الإعذارات وكذا إجراءات العزل.