الملفات تُودع لدى لجان الدوائر المختصة ستتواصل عملية بيع السكنات العمومية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي 2004، إلى غاية 31 ديسمبر 2015 لفائدة شاغليها الشرعيين، وذلك بأسعار مميزة وحسب المناطق، حيث يُقدر السعر المرجعي للمتر المربع الواحد بالنسبة لهذا النوع من السكنات ب 12 ألف دينار كأقصى مستوى للأسعار، بدل 14 ألف دينار سابقا، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأوّل. وحسب ما جاء في مشروع مخطط الحكومة الذي لا يزال معروضا للنقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنه سيتم إدخال مزايا أخرى من أجل تسهيل التنازل عن الأملاك المعنية، فإضافة إلى تخفيض سعر التنازل، سيتم تخفيف إجراءات إيداع ملفات الاقتناء من خلال تمكين طالبيه الذين سبق لهم اقتناء سكن لدى الدولة أو استفادوا من إعانة مالية لبناء سكن أو ترميمه، من الحصول على سكن آخر ولكن دون الاستفادة من المزايا المقررة في مجال خصم مبالغ الإيجار وتخفيض سعر التنازل، مع إمكانية إيداع ملفات الاقتناء المصحوبة بتصريح شرفي بدلا من الشهادة السلبية التي تسلمها المحافظة العقارية والصندوق الوطني للسكن. ويحمل مخطط الحكومة توجيه أوامر صارمة للولاة لتطبيق هذه القرارات، حيث سيتم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تفعيل عمل لجان الدوائر المختصة ومصالح أملاك الدولة في مجال التقييم المالي، وستستمر مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع السلطات المحلية في تنظيم حملات واسعة لتحسيس المستأجرين بضرورة اقتناء المساكن التي يشغلونها. وفي هذا الصدد، نشرت وزارة السكن والعمران على موقعها الإلكتروني إعلانا تُنهي فيه إلى علم المواطنين بتمديد العملية، وعلى المستأجرين الراغبين في اكتساب سكناتهم التقرب من مصالح الدائرة مقر تواجد سكناتهم من أجل إيداع طلباتهم لدى لجنة الدائرة المختصة التي يترأسها رئيس الدائرة وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل، ويُرفق الطلب بملف يتضمن السند الشرعي لشغل الملك العقاري، أي عقد الإيجار، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات، الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة "ديوان الترقية والتسيير العقاري"، شهادة ميلاد المشتري، نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري. وحسب الوزارة، فإن الردّ على هذه الطلبات من خلال قرار اللجنة إلى الطالب، يكون في أجل 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب وله الحق في تقديم طعن لدى لجنة يترأسها الوالي وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ، وتُكلّف لجنة الطعن بالنظر في الطعون التي يقدمها المقبلون، على الشراء والفصل فيها في أجل شهر واحد من تاريخ إخطارها.