نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن تكون عملية تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عرفت أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة، وأنه منذ صدور الأمر 0601 المتضمن تنفيذ تدابير المصالحة والنصوص التطبيقية له، عملت الحكومة على إفادة كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون استثناء، من تدابير المصالحة الوطنية. وذكر سلال في هذا الإطار أن الأمر 0601 المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد نص على إفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها، باستثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية. كما ذكر الوزير الأول في مراسلته للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات. وعلى هذا الأساس، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، استفادة كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، من إجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 06106 المؤرخ في 07 مارس 2006 الذين تضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وجاء رد الوزير الأول، بعد السؤال الكتابي الذي وجهه له، حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية، الذي تساءل عن العائق الذي يمنع الحكومة من تنفيذ قوانين السلم والمصالحة فيما يتعلق بالمحكوم عليهم في المحاكم العسكرية.