10 ملايين جزائري لن تمسهم الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز رد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، على الانتقادات الموجهة إليه من طرف نواب المعارضة بخصوص المادة 66، مؤكدا أن المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر تحكمها قوانين تمنع فتح رأسمالها. وبشأن المادة 71 التي تسمح لوزير المالية بتجميد أو إلغاء الاعتمادات خلال السنة المالية، أوضح قائلا إن هذا الإجراء يندرج في سياق التسيير "الحذر واليقظة للميزانية". ولم يستبعد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن يكون لنص قانون المالية لسنة 2016، تداعيات على القدرة الشرائية للمواطن، وأوضح ممثل الحكومة أن قطاع التجارة "مهيأ"، لاسيما أن السوق يطبعها "نوع من الاختلال" وبخاصة اتساع رقعة المضاربة في الاقتصاد، وغيرها من السلوكات التجارية السلبية، وبالنسبة لرفع سعر المازوت، صرح الوزير أن أصحاب المهن الصغيرة كالصيادين سيحصلون على دعم الدولة على سبيل التعويض، والشيء نفسه بالنسبة لمنتجي القمح والبقول، وبالنسبة لكيفية تحديد مستويات تسقيف الكهرباء، أوضح بن خالفة أنه تم الاعتماد على إحصائيات سلطات الضبط، ومن ثمة فإن قرابة العشرة ملايين سيخضعون للأسعار الثابتة، وهم غير معنيين بهاته الزيادات. وبشأن فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية، أوضح الوزير أن في بداية العملية تبقى المؤسسة محتفظة ب34 بالمائة من مجموع الحصص والأسهم الاجتماعية، مؤكدا أن القوانين التي تحكم بعض المؤسسات تمنع فتح رأسمالها، مثل سونطراك، سونلغاز، واتصالات الجزائر "لذا فإن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بهذا الإجراء"، كما أوضح أن مجلس مساهمات الدولة يتولى دراسة هذا الموضوع حالة بحالة، أما بالنسبة للبنوك فإن الأمر -حسب الوزير- مرهون بالحصول على موافقة مجلس القرض والنقد، مؤكدا أنه لا يجب التخوف من هذا الإجراء "لأنه من شأنه إعطاء نفس جديد للمؤسسات، وبخاصة في ظل تراجع موارد الميزانية". وفيما يتعلق بتعديل تعريفة قسيمة السيارات، أوضح الوزير بن خالفة أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية، أموالا باهظة من أجل إنجاز الطرق والطرق السيارة وبتمويل ميزانية الدولة، وبالتولي -حسب الوزير- فإن هذا التدبير يهدف إلى تمكين الميزانية من موارد إضافية للتكفل بعمليات ترميم البنى التحتية للطرقات والطرق السيارة المنجزة وصيانتها، وعن اللجوء للتمويلات الخارجية، أكد الوزير أن هذا الإجراء موجود أيضا في قانون الاستثمار، ونبه إلى أن الاستدانة الكلاسيكية من الخارج "مازالت ممنوعة"، موضحا أن نص قانون المالية لسنة 2016، لم يتطرق لمسألة الاستدانة وإنما للتمويلات الخارجية، مشددا على أنه "ثمة فرق بين المدلولين"، وأضاف أن هذه التمويلات تقتضي المشاركة في الأرباح والخسائر، وقال "ما أتى به النص سيدخلنا في تركيبات عصرية، هي التمويلات المختلطة". وبخصوص قاعدة 51/49المتعلقة بكيفية إنجاز الاستثمارات الأجنبية، أكد الوزير أنه في إطار مراجعة قانون الاستثمار، تم إدراج مجمل الأحكام ذات الطابع المالي -التي تضمنها- في قانون المالية، إضافة إلى ذلك تم توسيعها لممارسة أنشطة الاستيراد والخدمات، وبشأن المادة 71 التي تسمح لوزير المالية بتجميد أو إلغاء الاعتمادات خلال السنة المالية، أكد بن خالفة أن هذا الإجراء يندرج في سياق التسيير "الحذر واليقظة للميزانية"، وأضاف أنه مبدأ أدرج في المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وجاء -حسبه- تتميم المادة المذكورة بهدف "إدخال آلية للتطبيق فقط"، كما أوضح أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول.