آخر أجل لإيداع الملفات محليا 30 جانفي الفصل النهائي للمرشيح بين 07 و27 فيفري القادم وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تعليمة خاصة تتعلق بمقاييس وشروط الترشح في قوائم الحزب العتيد أبرزها براءة الذمة المالية لكل مترشح وتمتعه بالسمعة الطيبة وسط المجتمع وتوفره على قبول شعبي، بالإضافة إلى شرط الكفاءة، دون إقصاء باقي فئات المجتمع لاسيما الفلاحين والعمال. في ثاني تعليمة تنظيمية أعلن عنها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن مقاييس وشروط الترشح في قوائم الحزب العتيد لتشريعيات 2017، تنص التعليمة على براءة الذمة المالية لكل مترشح وتمتعه بالسمعة الطيبة وسط المجتمع وتوفره على قبول شعبي، بالإضافة إلى شرط الكفاءة، دون إقصاء باقي فئات المجتمع لاسيما الفلاحين والعمال. ونصت التعليمة رقم (2) الموقعة من طرف الأمين العام أن يلتزم كل راغب في الترشح مع رئيس الجمهورية، رئيس الحزب وبرنامجه والالتزام الحزبي "الصارم" والكفاءة المطلوبة التجربة المفيدة، كما اشترطت قيادة الحزب في المترشح ضمن القوائم الاستقامة في الأوساط الشعبية وحسن الأخلاق وأن لا يكون المترشح مطعون في ذمته المالية. وفضلا عما سبق نصت تعليمة ولد عباس على المصداقية لدى المواطنين وتمتع المترشح للتشريعيات في قوائم "الأفلان" بالعلاقة الطيبة مع المحيط. وأكدت تعليمة ولد عباس على أنه يشرف على جمع الترشيحات لجنة ولائية تحضيرية للانتخابات التشريعية تتكون من أعضاء اللجنة المركزية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، مكاتب اللجان الانتقالية، رئيس المجلس الولائية، وتنبثق عنها لجان فرعية هي لجنة اللوجيستيك والتعبئة المادية، لجنة الحملة الانتخابية، لجنة المنازعات ومتابعة مسار الترشيحات، كما يتم إنشاء لجنة جمع الترشيحات الولائية المتكونة من أعضاء اللجنة المركزية، رؤساء اللجان الانتقالية، مسؤول التنظيم، أعضاء مجلس الأمة، أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأضافت التعليمة أن كل عضو في اللجنة لديه الرغبة في الترشح غير معني بالعضوية فيها، وتعمل اللجنة الولائية على جمع الترشيحات وتحضير القائمة الاسمية دون ترتيب وترسل إلى الأمانة العامة وتتأكد من توفر الراغبين في الترشح على الشروط والمقاييس المحددة. ويشترط على كل راغب في الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني استفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، وكذا المقاييس والمعايير على مستوى القاعدة (الكفاءة، التجربة، الشعبية وحسن السمعة). إضافة إلى الشروط المذكورة آنفا، ذكرت تعليمة الأمين العام بالشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح إلى الانتخابات التشريعية، وهي بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، عقد الميلاد رقم 12 أقل من 3 أشهر (إجباري)، الجنسية الجزائرية أقل من 3 أشهر، إثبات تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، عدم الإدانة بجرائم وجنح، السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير للمواليد قبل 1941، الإدانة بجنح أو سجن تمنع صاحبها من ممارسة حقه الانتخابي، الإدانة بالتهديد والإخلال بالنظام العام. كما أكدت التعليمة، أن اختيار الراغبين في الترشح يكون طبقا للقانون العضوية رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المحدد لآليات توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، خاصة المادة 02 التي تنص، على زيادة النساء على قوائم الترشح بأن تكون حرة أو ممثلة لحزب واحد أو لعدة أحزاب، ولا يجب أن تكون أقل من الحصة المحددة لها على حسب عدد المقاعد، وهي 20 في المائة لعدد مقاعد يعادل 4 مقاعد، 30 في المائة لأكثر من 5 مقاعد، 35 في المائة لأكثر من 24 مقعدا، 40 في المائة لأكثر من 32 مقعدا، 50 في المائة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. وذكر ولد عباس أن ملفات الترشح تودع لدى مكاتب القسمات مع وصل الاستلام، وتسجل القسمة ملاحظتها وتسلمها إلى المشرف على اللجنة الولائية. على أن يكون التاريخ المحدد لإيداع مختلف الترشيحات على المستوى المحلي يكون من يوم 16 جانفي 2017 ويختتم يوم 30 جانفي 2017 على الساعة السادسة مساء، وتعمل اللجنة الولائية كلجنة محلية على جمع الملفات وتثبيت الترشح على المستوى المحلي وتحضير القائمة الاسمية وبدون ترتيب وترسل إلى الأمين العام للحزب. أما ما تعلق بالطعون، فتنطلق بعد عملية الانتقاء وتثبيت الترشيحات على مستوى اللجنة الولائية، حيث بإمكان المترشحين الذين أودعوا ملفات الترشح ولم تقبل ملفاتهم ضمن قائمة الراغبين في الترشح تبليغ طعونهم مباشرة إلى المشرف وممارسة "حقهم في الطعن"، على أن يكون هذا الأخير مرفق بملف كامل للترشح يوجه إلى المشرف مقابل وصل استلام، ويكون القرار المتخذ من قبل المشرف "نهائيا وغير قابل للمراجعة". فيما تنطلق عملية التثبيت والانتقاء النهائي للمترشيحن على المستوى المركزي يوم 07 فيفري 2017 وتختتم يوم 27 فيفري 2017. أما الترتيبات بالنسبة للجالية تطبق عليها نفس الإجراءات، مع مراعاة تسمية هياكل التمثيل، وتختتم هذه العملية قبل 70 يوما من تاريخ الاقتراع.