لجنة الفتوى بالوزارة استندت على عدة أدلة فقهية تجيز التعامل مع البركة نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، توضيحا للجنة الفتوى حول حكم بيع المرابحة بالشراء، وذلك ردا على إمام المسجد الكبير وعضو رابطة علماء الجزائر الشيخ علي عية، الذي شكك في شرعية القروض التي سيمنحها بنك البركة للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والاوقاف، بمقتضى اتفاقية وقعها مؤخرا الطرفان لتمكين موظفي القطاع من اقتناء سيارات واجهزة كهرومنزلية واثاث وغيره. التوضيح الذي خلص إلى أن بيع المرابحة للآمر بالشراء، عقد صحيح جائز شرعا وهو ما افتى به العلماء وأنه ليس بيع عينة أو بيع ما ليس يملك، واكد أن احترام إجراءات البيع تعصم من الوقوع في الزلل والخطأ وتبعد المتعاملين عن الشبهات. واوضحت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية هو عقد مستحدث متفرع عن عقد المرابحة البسيط، اعتمدته الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وانتشر العمل به في الكثير من البلدان منها الجزائر. واستندت لجنة الفتوى على آراء العلماء والمجامع الفقهية التي تجيز هذا النوع من العقود ولم تهمل آراء المحرمين لهذه الصيغة، وقالت إن العقد الاخير الذي وقعته الوزارة مع بنك البركة لقي اعتراضا من البعض وصنف على أنه تصرف يقع تحت طائلة المنع والتحريم، وحرصا منها على تنوير الرأي العام رجعت لجنة الفتوى إلى عدد من البحوث والآراء منها ما هو ليوسف القرضاوي حول البيع بالمرابحة، والذي عرف على أنه تقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى اساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب الامكانية وتكون اطراف البيع الآمر بالشراء والمصرف الاسلامي والبائع، معتبرة أن هذا يجعله اختلافا على المرابحة الثنائية. وذكرت لجنة الفتوى تفصيلا في الخطوات المتعلقة بالبيع بالمرابحة الذي تم توقيعه مع بنك البركة والتي تبدأ بطلب يقدمه العميل للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة ووعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها، ثم وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة إلى العميل لشراء المصرف للسلعة نقدا وبيعها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليه بينهما، وهي الصيغة التي حرمها بعض العلماء منهم ابن العثيمين وحللها آخرون مثل القرضاوي وابن باز وفتاوى مصارف إسلامية في الكويت ودبي ومجمع الفقه الاسلامي، وهي صيغة ادخلها المحرمون في باب بيعتان في بيعة أو بيع ما لا يملك وهو منهي عنه. أما التحليل فكان من باب التيسير على الناس والرفق بهم رعاية لظروفهم ولرفع الحرج عنهم.