أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الموظفين الذين تعذر عليهم الالتحاق بمناصب عملهم لغياب النقل مابين الولايات، بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، في إطار الوقاية من فيروس كورونا، والتي اعتبرها قوة قاهرة وجب وضعهم إما في عطلة سنوية بعنوان 2020 أو عطل متأخرة أو إحالتهم على الاستيداع لمدة ستة أشهر دون طلب منهم . وأوضحت تعليمة الوظيف العمومي ردا على استفسار تقدم به مدير المدرسة الوطنية للإعلام الآلي في أكتوبر الفارط ، يخص إمكانية إحالة الموظفين المرسمين والمتربصين على الاستيداع دون طلب منهم بعد تعذر التحاقهم بمناصب عملهم خاصة على اعتبار أنه بعد رفع الحالة الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، شهدت المؤسسة غياب الموظفين القاطنين خارج الولاية لعدم توفر النقل ما بين الولايات بسبب التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا . وأكد الوظيف العمومي ردا على ذلك، أن مبرر غياب الموظف يمكن اعتباره بمثابة قوة قاهرة عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17/ 321 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، تسمح باستفادة المعنيين من العطل المتأخرة والعطلة السنوية بعنوان 2020، طبقا لأحكام تعليمة الوزير الأول المؤرخة رقم 2 المؤرخة في 13 جوان 2020 المتضمنة التدابير التكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية . وأضافت التعليمة التي تحوز البلاد على نسخة منها، أنه على إثر هذه العطل وفي حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم يعود للإدارة تقدير وضعيات الموظفين حالة بحالة، حسب ظروف كل منعهم واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة ، وذلك بالاقتطاع من راتبهم الشهري بقدر مدة الغياب، تطبقا لأحكام المادة 207 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث لا يمكن للموظفين، أن يتقاضوا راتبا عن فترة عمل غير مؤداة أو بإحالتهم على الاستيداع لمدة ستة أشهر على سبيل التسوية ابتداء من التاريخ المحدد لالتحاقهم بمنصب عملهم لتغطية فترة غيابهم عن عملهم . أما بالنسبة للمتربصين أشارت التعليمة المؤرخة في ديسمبر الجاري، أنه نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تعرفها البلاد، فإنه يمكن إحالتهم على الاستيداع على سبيل التسوية مع الإشارة إلى أن فترة الإحالة على الاستيداع لا تحتسب في فترة التربص إذ يتعين عليهم استكمال فترة التربص المحددة ب سنة بعد زوال المانع واستئنافهم لعملهم وذلك عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي، رقم 17 322 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.