التمس ممثل الحق العام، أمس، بمحكمة الحراش تأييد الحكم المعارض فيه القاضي بإدانة المتهم ب..س بعام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك المقدر ب470 ألف دينار عن تهمة إصدار شيك دون رصيد التي طالت احد البنوك شرق العاصمة. وملخص القضية أن المتهم في قضية الحال أخذ قرض بالمبلغ لشراء مواد البناء وقدم شيك للضحية غير أنه اتضح بعد تقديمه للمخالصة أنه دون رصيد. وخلال جلسة المحاكمة أكد المتهم أنه متعود على التعامل مع الضحية لعدة سنوات وبمبالغ أكبر من المبلغ المتابع به ولم تحدث معهم أي مشاكل، مبررا تأخر دفعه مبلغ القرض بوقوعه في يد مجموعة من النصابين والمحتالين، مشيرا خلال تصريحاته أنه قدم بعض المبلغ للضحية وهو مستعد لإكمال الأقساط المتبقية. من جهته دفاعه اكد أن موكله تاجر نزيه معروف ولديه مقر مستقر وذنبه الوحيد وقوعه في يد شبكة احتيالية مما أدى إلى تعرضه لأزمة مالية. كما ركز على عدم اتخاذ الضحية للإجراءات القانونية الودية لتسوية الوضعية وإعلام المتهم بالأمر قبل اللجوء إلى العدالة وهو ما يخالف المادتين 526 و527 مكرر من القانون التجاري والتمس له البراءة مع إبداء نية لإكمال دفع المبلغ للضحية. غير أن وكيل الجمهورية التمس تأييد الحكم المعارض فيه واجل الفصل في القضية للأسبوع المقبل.