عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس القضاء قضية الحريق العمدي والضرب والجرح وتحطيم ملك الغير التي راح ضحيتها صاحب مخزن للأمتعة بالسكوار بالعاصمة والشيء الغريب أن القضية التي تعود وقائع ارتكابها إلى 24 أكتوبر 2004 سبق لمحكمة الجنايات وأن فصلت فيها بعدما أدين المتهم الرئيسي ح. عدلان بالسجن 7 سنوات غير أنه من مجمل ما جاء في تصريحاته أنه كان رفقه المصارع (ح. ر) وبعد استدعاء مصالح الشرطة، هذا الأخير الذي لم يكن على علم بالواقعة بحكم أنه كان في تربص بعنابة، وبعدها تم إلقاء القبض عليه سنة 2007 كما سبق لجنايات العاصمة وأن أصدرت في حقه حكما غيابيا يقضي بالسجن 15 سنة ثم قام المتهم بالطعن في القرار. تتلخص فصول القضية في أنه بتاريخ الوقائع السالف ذكره وبالضبط في حدود الساعة الثانية صباحا وبناءً على نداء مرسل إلى غرفة العمليات والاستعمال لدى مصالح الأمن تم الإعلام بتعرض مخزن للأمتعة بالسكوار إلى حريق وإصابة صاحبه بضربات كانت متفرقة بجسده بواسطة السلاح الأبيض ليتم نقله إلى المستشفى، وبعد التحريات التي باشرتها ذات المصالح تم التوصل إلى أن الأمر يتعلق بالمتهمين (ح. ع) ورفيقه (ح. ر) وأثناء إلقاء القبض على المتهم الأول عثروا بحوزته على سلاح أبيض وتم تحويله إلى مقر الشرطة، وأثناء التحقيق معه صرح هذا الأخير أنه في حدود الساعة الثانية صباحا تقدم إلى محل الضحية لحفظ الأمتعة وقاموا بتحطيم محله وضربه بواسطة أسلحة بيضاء تمثلت في سكين، وساطور وقضيب حديدي، وأضاف الضحية أن المتهم الأول في بادئ الأمر طلب منه حقيبته، غير أن الضحية أجابه أن قانون المحل يرفض تسليمها فانصرف المتهم وهو يهدد وبعدها بساعتين عاد المتهم رفقة آخر وبالقرب من المحل قاما بإضرام النار بواسطة زجاجات مولوتوف وفي تلك الأثناء خرج الضحية من اجل التحدث معهما وقد تعرض لضربات على مستوى الظهر والرجل بالسيف. وتميزت محاكمة المتهم بإنكاره كل الوقائع المسندة إليه وأكد أن تصريحات المتهم الأول كيدية كان الهدف منها الإيقاع بالمتهم وأضاف في هذا الصدد أنه لم يكن متواجدا في ساحة الجريمة أثناء ارتكاب الوقائع بل كان في تربص رياضي بعنابة• أما الضحية وأثناء مواجهته بالمتهم، أنكر معرفته وأضاف أن الشخص الذي اعتدى عليه كان طويلا وابيض البشرة عكس المتهم. وفي استفسار القاضية عن تصريحاته أمام محاضر الضبطية القضائية أجابها الضحية أنه ذكر اسم المتهم بناء على تصريحات المتهم الأول. من جهتها ثبتت ممثلة الحق العام أركان الجناية على المتهم مستدلة بتصريحاته والتمست في الأخير من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا. أما محامية المتهم فالتمست تبرئة ساحة موكلها المدان من قبل المحكمة بناء على تصريحات كيدية من قبل متهم ثاني، وبعد المداولات القانونية برأت المحكمة ساحة المتهم.