فقدنا عددا ممّن قتلوا بطرق وحشية على أيدي مجرمين، لا يعرفون الرحمة، انتقاما من ذويهم أو إشباعا لغرائزهم الحيوانية، وفي الوقت الذي إزداد فيه الحديث عن أكبر فضيحة فساد هزت قطاعا حساسا بالجزائر، فجرتها محاكم دولية، توجت نهاية سنة 2013 بالقبض على المتهم الفار من العدالة منذ 10 عقود، والذي تورط في قضية عنوانها فضيحة القرن، حيث اعتبره البعض انتصارا للعدالة، ورآه البعض الآخر مجرد صفقة.لتغذية نار الانتخابات الرئاسية المقبلة. شيماء، هارون، إبراهيم،.. هنيئا لكم بالقصاص سلسلة من جرائم الاختطاف متبوعة باغتصاب وقتل، نفذت بوحشية ضد أطفال في عمر الزهور، هذه الظاهرة القديمة في الجزائر التي تفشت مؤخرا بشكل يستدعي دق ناقوس الخطر ، لدرجة دفعت بالمواطنين إلى النزول للشارع و الاحتجاج على الجهات المسؤولة في الأمن و و القضاء، من أجل وضع حدّ لهذه الجرائم، ففي الوقت الذي وجدت فيه جثث أطفال قتلوا بعد تعرضهم للاغتصاب، لا تزال العديد من العائلات تبحث عن أمل لإيجاد أولادهم، حتى ولو انحصر هذا الأمل في جثة هامدة ، هذه الظاهرة التي لا تمت لديننا ولا لقيم مجتمعنا بأي صلة، أبطالها شباب من مدمني المخدرات، أما دوافعهم، فهي غير مبررة ، فقاتل الطفلة شيماء، من زرالدة، البالغ من العمر 32 سنة، تم توقيفه الشهر الماضي بعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، وتبين من خلال التحقيق الأولي أن الهدف هو انتقام من والدها، كما كشفت العديد من التحقيقات أن السبب وراء اختطاف بعض الأطفال هو من أجل الاعتداء الجنسي، وهو حال مختطفي الطفلين هارون وإبراهيم في قسنطينة، البالغين من العمر 9 و 10 سنوات، تم العثور جثتيهما شهر مارس 2013 في حقيبة رياضية، والثانية داخل حقيبة ملابس بعد لفها في كيس بلاستيكي. ووجد الطفلان مقتولين و منكلا بهما، ومن ذلك تقطيع جسميهما، وفصل رأسيهما عن جسديهما ، في جريمة شنعاء اهتز لها الرأي العام المحلي والوطن، وسبق لمحكمة جنايات قسنطينة أن أدانتهما وحكمت عليها بالإعدام شهر جويلية من نفس السنة، ومع تواصل مسلسل الاختطاف ضد الأطفال وجدت الجهات المسؤولة نفسها أمام وضع خطير ، كان يجب أن يوضع له حد، مما استدعى تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمختطفي الأطفال وقتلهم . تعديل قانون العقوبات لحماية الأطفال من الخطف و القتل صادقت الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري على تعديل قانون العقوبات بما يشدد العقوبات على الجرائم التي يكون ضحاياها أطفال، كالخطف والاعتداء الجنسي أو استخدام الأطفال في التسوّل. وشدّد قانون العقوبات المعدل ، العقوبة على جريمة خطف الأطفال لتصل إلى المؤبد ، بعدما كانت عشرين سنة سجنا و الإعدام في حالة "تعرض المخطوف إلى عنف جنسي أو تعذيب ...أو كان دافع الخطف هو تسديد فدية ، أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ".وارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع في 2008 إلى 31 ضحية بين 2012 و 2013، بحسب إحصائيات الحكومة. وقد "أظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال مجلس وزاري شهر مارس لدراسة الظاهرة، أن 80 % من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن ، كما أن دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الأحيان جنسية أو من اجل الحصول على فدية او لتصفية حسابات عائلية". الجزائر مع اتفاق دولي يصادق على منع استغلال البراءة كما جرّم القانون الجديد "بيع و شراء الأطفال" رغم ندرتها في الجزائر، وأقر عقوبة تصل إلى عشرين سنة.وبالنسبة لاستخدام الأطفال في تصوير الأفلام الإباحية ، سواء لمن قام بالفعل أو نشر هذه الأفلام أو حتى حيازتها، فان القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجنا. ونص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى سنتين حبسا لكل من تسوّل بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل أو أي شخص له سلطة عليه ، و ألغى القانون الجديد المتابعة الجزائية للأطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر". وزير العدل يعلن عن إجراءات لمراجعة تطبيق عقوبة الحبس المؤقت من جهة و بناء على دعوات أطلقتها جهات قضائية و منظمات حقوقية ، أعلن وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، عن إجراءات جديدة تقضي بمراجعة آليات تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي، حيث أكد أنه تقرّر تعديل قانون الإجراءات الجزائرية ، ليشمل هذا الشق بحيث يكون الحبس المؤقت "خيارا استثنائيا"، رغم أنه لم يقدّم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، واكتفى فقط بالإشارة إلى عكوف مصالحه على مراجعة تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي في الجزائر، بحجة أن عدد المحبوسين الاحتياطيين يمثلون أزيد من 30 بالمائة من العدد الإجمالي للمساجين في بلادنا، وهي أرقام وردت في التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي يترأسها المحامي فاروق قسنطيني. و أبلغ الطيب لوح الصحفيين أن دائرته الوزارية "تعكف على إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي ، من خلال تدعيم قرينة البراءة ، و يبقى الحبس المؤقت استثنائيا"، موضحا في هذا الشأن "سيعود الأمر إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق ، و تعرض القضية على المحكمة فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون". و في شقه المتعلق بحماية الشهود ، خصوصا في القضاء الجزائي، أكد الوزير بأن "القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات و تحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية"، واعتبر أن هذه الضمانات "ضرورية"، كما تحدّث كذلك عن تعديل ثالث مرتقب في "السياسة الجزائية" بحيث سيتمّ "إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة المديرية للضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الإجرام". وقد ركز الطيب لوح كذلك على وجوب "الوصول إلى العمق من خلال إعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الإجرام والانحراف"، وبرأيه فإن هذه "السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا".