وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على القرار الوزاري المتعلق بشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة حسبما أعلن عنه أمس الثلاثاء بيان للوزارة. ويحدد القرار الذي جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بهذا النشاط الصادر في فبراير الفارط دفتر الشروط الواجب احترامه للحصول على اعتماد ممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية و القاطرات و الشاحنات و المركبات الجديدة. و في هذا الصدد، يجب أن تخضع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. وتتعلق هذه المعايير خصوصا بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أوالتعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه والأكياس الجانبية. و شدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/ سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/ سا. واستثنى القرار العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها و تسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها ومعايير السلامة و الأمن المحددة فيه. لكنه أوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وأفاد البيان أن إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة تأتي نظرا للنقائص المسجلة في الميدان و ضرورة البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه و تطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات. و زيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك و وضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق و تنظيم للسوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني. وتتدعم حقوق المستهلك كذلك بإدخال غرامات تطبق على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها و كذا بتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم حسب الوزارة.