انطلقت محكمة جنايات العاصمة، أمس، معالجة قضية سوناطراك، متهم فيها 19 مسؤولا، و04 أشخاص معنويين ممثلين عن شركات أجنبية، في صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي، تسببت في نهب 1100 مليار سنتيم. المحاكمة انطلقت بحضور 81 شاهدا من أصل 114 على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي عبد الحميد زرقين، الذي عين خلفا لمحمد مزيان، المتهم في الملف الى جانب رئيس لجنة فتح الأظرفة يحي مسعود، الذي كان متهما قبل أن يستفيد من انتفاء وجه الدعوى. واستهل القاضي محمد رقاد، الجلسة في حدود الساعة ال 09:42 بمناداة المتهمين وهيئة دفاعه، وتبين ان ممثل شركة فرنكوارك بليتاك الألمانية تعذر عليه الحضور لعدم حصوله على التأشيرة، ليتدخل دفاعه ويطالب هيئة المحكمة إصدار أوامر للنيابة العامة للتدخل لدى القنصلية الجزائرية بألمانيا لتسهيل الإجراءات وتمكينه من الالتحاق بالمحاكمة في اقرب وقت، قبل ان يشرع في مناداة الشهود وتبين غياب 31 شاهدا ووفاة اثنين، وبعد التأكد من وضعية جميع الأطراف، ليداول بعدها في طلبات المحامي حسين شياط حول غياب 03 شهود، بينهم رعية أجنبي حيث قضى بإحضارهم باستعمال القوة العمومية. وخلال الجلسة، دعا المحامي مصطفى بوشاشي هيئة المحكمة بإلغاء المحاكمة يوم الخميس وإعفاء الشهود من الحضور، لتمكينهم من القاء النظرة الاخيرة على روح فقيد الوطن المجاهد حسين آيت احمد، موضحا ان الكثير من المواطنين ومن بينهم هيئة الدفاع، سيتوجهون لإلقاء نظرة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى بمقبرة عين الحمام مسقط رأسه، وهو ما اعتبره رقاد قضية شخصية. وخلال الجلسة تقدمت هيئة دفاع المتهمين التي انضم إليها دفاع المجمع البترولي المتمثل في المحاميان سعيد عبدون وجمال بن رابح، والذي تأسس طرفا مدنيا، لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أي ضرر كون سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية، وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، كما أنها شخص معنوي يتمتع بالأهلية القانونية ولا تزال تشتغل الى يومنا هذا. وقال ممثل الخزينة القضائية، ان سوناطراك مؤسسة ذات طابع عمومي وصناعي ملك للدولة، وهي من قامت بتأسيسها ومهمة الوكيل القضائي هي حصانة المال العام وديون الدولة، فضلا على أن تسييرها من الجمعية العامة المتكونة من وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، والمدير العام للشركة والجمعية العامة، هي المخولة بتسييرها، ولهذا يحق للوكيل القضائي التأسس في حق وزارة المالية إذا رأت أن أسهمها محل شبهة. أمام هذه الطلبات رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسالة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر، وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر، ويتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية. دفاع المدير محمد مزيان يلجأ للمادة 06 مكرر وخلال جلسة اثار محامي دفاع مزيان محمد رضا نقطة لم يتم التطرق لها سابقا والمتمثلة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية الماضي، حيث تمسك بتطبيق نص المادة 06 مكرر، والتي نصت انه "لا يمكن متابعة مسيري الشركات الاقتصادية دون شكوى مقيدة من الهيئة الاجتماعية او العمومية"، وهو ما حدث في هذه القضية والتي لم تحرك بناء على شكوى، بل بناء على معلومات وصلت مصلحة الشرطة القضائية للأمن العسكري، خاصة وان المادة تنص على التطبيق الفوري لنصها بعد دخولها حيز التنفيذ، وهو ما طالب به الدفاع الذي أكد انه يمنع على النيابة العامة متابعة المسيرين في هذه الحالة. وردت النيابة أن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية وهو ما رد عليه الدفاع بان القانون لم يحدد أي مجال فيما يخص انقضاء الدعوى العمومية لغياب شكوى مسبقة من الهيئة ذاتها، وقررت المحكمة بعد سجال طويل ومداولة هذه الدفوعات قبولها شكلا وضمها في الموضوع، ما يرمي إلى احتمال أن تخدم هذه المادة الرئيس المدير العام محمد مزيان وينفذ بجلده من أي عقوبة جزائية. كما تقدم محامو المتهمين بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم مزيان بشير فوزي فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة شكلا وضمته للموضوع للفصل فيه، رغم معارضة النيابة العامة الذي أكد أن انقضاء الدعوى العمومية لا يعتد به في الجرائم المنظمة وتبييض الأموال والجرائم الإرهابية. وبعد انتهاء هيئة المحاكمة من الفصل في الدفوعات الشكلية، أمرت كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهمين على العدالة الذي يتكون من 299 صفحة حملت تهم، جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية تبدي ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال المشاركة في تبديد أموال عمومية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وابرام صفقات مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة. القاضي: الشهود سيتعرفون على مواعيد الجلسات الخميس المقبل قررت هيئة محكمة جنايات العاصمة بعد المداولات حضور الشهود الخميس المقبل للمحكمة من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم في ملف قضية "سونطراك1". وكانت هيئة محكمة الجنايات بعد تشكيلها بتعيين محلفين ومحلف وقاضي احتياطيين، دخلت المداولة للفصل في شأن حضور الشهود لكافة اطوار المحاكمة من عدمه خاصة بعد رفع المحامين لإشكال تاثر الشهود باراء الصحافيين وتداول وسائل الإعلام للقضية. ونطق رئيس الجلسة القاضي محمد رقاد بقرار المحكمة بعد المداولات والذي أشار الى انصراف الشهود والعودة الخميس المقبل من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهادتهم بخصوص ملف قضية سونطراك1. وامر القاضي باستعمال القوة العمومية من اجل احضار 3 من الشهود المتغيبين احدهم رعية ألمانية، بطلب من الاستاذ حسين شيات محامي دفاع الرئيس المدير لعام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الموجود رهن الحبس الاحتياطي، وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وكان القاضي محمد رقاد اكد في بداية الجلسة أن حضور اغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 وسجل غياب 26 منهم، وهو ما يشير الى حضور غالبية الشهود حسب القاضي. وتنصب وقائع القضية حسب قرار الاحالة على "خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني". وتبين كذلك حسبما جاء في قرار الاحالة أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل الى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".