- اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه ( أبوس) السيد مصطفى زبدي اليوم الاربعاء بالجزائر عشرة اقتراحات عملية لادراجها في قانون حماية المستهلك بهدف تفعيل وإعطاء هامش أكبر لجمعيات حماية المستهلك للتحرك ورفع القيود عنها و توسيع نطاق تدخلها باعتبارها طرف اساسي في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك . وأشار السيد زبدي خلال تدخله امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ان دور جمعيات حماية المستهلك يعد مكملا للإدارة التي تعتبر الادة الاولى للتسيير مشيرا انه تم تعليل كل مقترح بأسباب واضحة و عملية . وفيما يخص التعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه حول القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 أشار السيد زبدي الى المادة 03 من القانون و المتعلقة بتعريف المستهلك بحيث تنص المادة الاصلية على "ان المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابل او مجانا" موضحا ان التعديل المقترح على نص المادة يتعلق بإضافة كلمة " يقتني او يستعمل " موضحا تعليل السبب في كون مصطلح يقتني غير شامل و يستثني الاستعمال. أما فيما يخص المادة 13 من القانون و المتعلقة بإلزامية الضمان بحيث ان نص المادة الاصلي يشير الى انه يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب في المنتوج ,استبداله او ارجاعه" في هذا الصدد اوضح السيد زبدي ان التعديل المقترح يتعلق بإدراج "اختيار الزبون ,استبداله او استرجاع ثمنه او تصليح المنتوج"، موضحا ان طريقة تنفيد الضمان حاليا تبقي الاختيار للبائع في حين ان المستهلك هو الاولى بالاختيار . أما نص المادة 19 من القانون و المتعلق بمصالح المستهلكين و الذي ينص "انه يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا" فقد تم اقتراح تعديل المادة بشرح مفهوم المنتوج الذي يشمل السلعة و الخدمة. وبخصوص المادة 23 المتعلقة بجمعيات المستهلكين و التي تنص انه "عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين يمكن لجمعيات حماية المستهلكين ان تتأسس كطرف مدني" فاقتراح السيد زبدي اضافة عبارة "يمكن لجمعية حماية المستهلكين التقاضي باسمهم بناء على طلبهم او ان تتأسس كطرف مدني" . وأشار السيد زبدي ايضا الى المادة 23 و الخاصة بجمعيات المستهلكين بحيث اقترح اضافة نص الانتداب و المطالبة بنص خاص و فحواه أن لكل جمعية لحماية المستهلك سواء كانت محلية او وطنية الحق في أن يستفيد عضويين منها عاملان في الوظيف العمومي من حق الانتداب موضحا ان النقابي الذي يدافع عم مصالح اجتماعية لفئة محدودة من العمال يتمتع بهذا الامتياز فلما نحرم جمعيات تطوعية من استغلال اعضائها للصالح العام . وفي ذات السياق، أشار ذات المسؤول الى المادة 21 من ذات القانون الذي يعترف لجمعيات حماية المستهلكين بالمنفعة العمومية مقترحا اضافة في نفس المادة فقرة "بعد تبوث نشاط فعلي لمدة لا تقل عن سنتين و قاعدة نضالية لما لا يقل عن 10.000 منخرط كاملي الاشتراكات مشيرا ايضا بإضافة فقرة جديدة في نفس المادة تنص ان يستفيد أعضاؤها الناشطين بصفة نظامية من نفس الحماية المقررة لأعوان الرقابة بالمواد 27 و 28 من هذا القانون. أما بخصوص المادة 24 المتعلقة بالمجلس الوطني لحماية المستهلك تم اقتراح إنشاء جهاز لحماية المستهلك مستقل إداريا يقوم باتخاذ التدابير و القرارات و دراسة الشكاوي في قضايا الاستهلاك التي تخص عدة قطاعات . وفيما يتعلق بالمادة 30 المتعلقة بإجراءات الرقابة فتم اقتراح إدراج فقرة تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار تقارير و بلاغات جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة . من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه حول القانون 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المعدل و المتمم فلقد تم الإشارة إلى جملة تعديلات منها المادة 07 المتعلقة بمجال التطبيق بحيث تم المطالبة بإدراج في نفس المادة الجمعيات التي لا يكون هدفها الربح بحيث أن النص الأصلي" يستبعد في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الشركات المدنية و التعاونيات التي لا يكون هدفها الربح و المهن المدنية الحرة" مبررين سبب التعديل بان بعض الجمعيات غير الربحية تلجا إلى ممارسة نشاطات لتمويل حاجياتهم طبقا لأحكام قانون الجمعيات. أما فيما يخص المادة 2 من قانون العقوبات فقد تم اقتراح فرض عقوبات ملائمة على مخالفة المواد 27 و 28 بحيث ان أغلبية الأسواق الجوارية الحالية هي فوضوية و لا توجد عقوبات مقررة بهذا القانون في حالة النشاط بدون ترخيص. أما المادة 20 من نفس القانون و المتعلقة بتعريف النشاط غير القار فقد تم اقتراح استبدالها بالمادة 02 و 07 من المرسوم التنفيذي 140/13 المؤرخ في 10 افريل 2013 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة غير القارة. وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تنص بالالتزام بالمناوبة فقد تم اقتراح إدراج جمعيات حماية المستهلكين في نص المادة الأصلي الذي ينص انه "دون الاخلال باحكام المادة 38 من القانون الجديد يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات المهنية ( جمعيات حماية المستهلكين)" موضحين ان الالتزام بالمناوبة مقرر في الأصل للاستجابة لحاجيات المستهلكين فمن باب اولى ان تتم استشارة ممثليهم. وبخصوص النشاطات المقننة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون فقد تم اقتراح إبقاء شرط الرخصة المسبقة او الاعتماد و استبدال السجل التجاري بسجل أخر خاص مؤقت مغاير من حيث الشكل و المضمون للسجل التجاري العادي.