التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    استخدام أسلحة كيماوية في الجزائر: فيلم وثائقي جديد يكشف الوجه المظلم لفرنسا    رابح لكحل ل أخبار اليوم : السلطة الجديدة في سورية تسعى للحفاظ على وحدة البلد ومصالحه    تكوين احتياطي استراتيجي لتغطية فترات الجفاف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    ملف النقل الجوّي على مكتب الرئيس    توقيف 6 عناصر دعم للإرهاب    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    " بيغاسوس" بأداة قمع ضد الصحراويين    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    محرز يواصل الإبداع    أيراد تطرق باب البورصة    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    الحصيلة النهائية للطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: إيداع 15 طعنا    المخزن يكرس القمع من خلال ترهيب وتكميم الأفواه في مشهد يفضح زيف شعاراته    تعليم عالي: السيد بداري يسدي أوسمة الاستحقاق لطالبتين جزائريتين في مجالي الطب والرياضة    المصعد الهوائي لباب الوادي سيتوقف مؤقتا ابتداء من يوم الجمعة لإجراء عملية صيانة كبرى    ألعاب القوى/ نصف ماراطون لشبونة: الجزائري بن يطو يسحم تأهله لبطولة العالم 2025 بكوبنهاغن    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    الجزائر بصدد تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا    نحن في الطريق الصحيح    صادي في القاهرة    عرقاب: نسعى لتحقيق استقلالية تكنولوجية    سايحي يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح تعديلات في قانون حماية المستهلك لتوسيع نطاق تدخل الجمعيات المهنية
نشر في الجمهورية يوم 01 - 02 - 2018

- اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه ( أبوس) السيد مصطفى زبدي اليوم الاربعاء بالجزائر عشرة اقتراحات عملية لادراجها في قانون حماية المستهلك بهدف تفعيل وإعطاء هامش أكبر لجمعيات حماية المستهلك للتحرك ورفع القيود عنها و توسيع نطاق تدخلها باعتبارها طرف اساسي في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك .
وأشار السيد زبدي خلال تدخله امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ان دور جمعيات حماية المستهلك يعد مكملا للإدارة التي تعتبر الادة الاولى للتسيير مشيرا انه تم تعليل كل مقترح بأسباب واضحة و عملية .
وفيما يخص التعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه حول القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 أشار السيد زبدي الى المادة 03 من القانون و المتعلقة بتعريف المستهلك بحيث تنص المادة الاصلية على "ان المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابل او مجانا" موضحا ان التعديل المقترح على نص المادة يتعلق بإضافة كلمة " يقتني او يستعمل " موضحا تعليل السبب في كون مصطلح يقتني غير شامل و يستثني الاستعمال.
أما فيما يخص المادة 13 من القانون و المتعلقة بإلزامية الضمان بحيث ان نص المادة الاصلي يشير الى انه يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب في المنتوج ,استبداله او ارجاعه" في هذا الصدد اوضح السيد زبدي ان التعديل المقترح يتعلق بإدراج "اختيار الزبون ,استبداله او استرجاع ثمنه او تصليح المنتوج"، موضحا ان طريقة تنفيد الضمان حاليا تبقي الاختيار للبائع في حين ان المستهلك هو الاولى بالاختيار .
أما نص المادة 19 من القانون و المتعلق بمصالح المستهلكين و الذي ينص "انه يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا" فقد تم اقتراح تعديل المادة بشرح مفهوم المنتوج الذي يشمل السلعة و الخدمة.
وبخصوص المادة 23 المتعلقة بجمعيات المستهلكين و التي تنص انه "عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين يمكن لجمعيات حماية المستهلكين ان تتأسس كطرف مدني" فاقتراح السيد زبدي اضافة عبارة "يمكن لجمعية حماية المستهلكين التقاضي باسمهم بناء على طلبهم او ان تتأسس كطرف مدني" .
وأشار السيد زبدي ايضا الى المادة 23 و الخاصة بجمعيات المستهلكين بحيث اقترح اضافة نص الانتداب و المطالبة بنص خاص و فحواه أن لكل جمعية لحماية المستهلك سواء كانت محلية او وطنية الحق في أن يستفيد عضويين منها عاملان في الوظيف العمومي من حق الانتداب موضحا ان النقابي الذي يدافع عم مصالح اجتماعية لفئة محدودة من العمال يتمتع بهذا الامتياز فلما نحرم جمعيات تطوعية من استغلال اعضائها للصالح العام .
وفي ذات السياق، أشار ذات المسؤول الى المادة 21 من ذات القانون الذي يعترف لجمعيات حماية المستهلكين بالمنفعة العمومية مقترحا اضافة في نفس المادة فقرة "بعد تبوث نشاط فعلي لمدة لا تقل عن سنتين و قاعدة نضالية لما لا يقل عن 10.000 منخرط كاملي الاشتراكات مشيرا ايضا بإضافة فقرة جديدة في نفس المادة تنص ان يستفيد أعضاؤها الناشطين بصفة نظامية من نفس الحماية المقررة لأعوان الرقابة بالمواد 27 و 28 من هذا القانون.
أما بخصوص المادة 24 المتعلقة بالمجلس الوطني لحماية المستهلك تم اقتراح إنشاء جهاز لحماية المستهلك مستقل إداريا يقوم باتخاذ التدابير و القرارات و دراسة الشكاوي في قضايا الاستهلاك التي تخص عدة قطاعات .
وفيما يتعلق بالمادة 30 المتعلقة بإجراءات الرقابة فتم اقتراح إدراج فقرة تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار تقارير و بلاغات جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة .
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه حول القانون 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المعدل و المتمم فلقد تم الإشارة إلى جملة تعديلات منها المادة 07 المتعلقة بمجال التطبيق بحيث تم المطالبة بإدراج في نفس المادة الجمعيات التي لا يكون هدفها الربح بحيث أن النص الأصلي" يستبعد في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الشركات المدنية و التعاونيات التي لا يكون هدفها الربح و المهن المدنية الحرة" مبررين سبب التعديل بان بعض الجمعيات غير الربحية تلجا إلى ممارسة نشاطات لتمويل حاجياتهم طبقا لأحكام قانون الجمعيات.
أما فيما يخص المادة 2 من قانون العقوبات فقد تم اقتراح فرض عقوبات ملائمة على مخالفة المواد 27 و 28 بحيث ان أغلبية الأسواق الجوارية الحالية هي فوضوية و لا توجد عقوبات مقررة بهذا القانون في حالة النشاط بدون ترخيص.
أما المادة 20 من نفس القانون و المتعلقة بتعريف النشاط غير القار فقد تم اقتراح استبدالها بالمادة 02 و 07 من المرسوم التنفيذي 140/13 المؤرخ في 10 افريل 2013 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة غير القارة.
وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تنص بالالتزام بالمناوبة فقد تم اقتراح إدراج جمعيات حماية المستهلكين في نص المادة الأصلي الذي ينص انه "دون الاخلال باحكام المادة 38 من القانون الجديد يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات المهنية ( جمعيات حماية المستهلكين)" موضحين ان الالتزام بالمناوبة مقرر في الأصل للاستجابة لحاجيات المستهلكين فمن باب اولى ان تتم استشارة ممثليهم.
وبخصوص النشاطات المقننة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون فقد تم اقتراح إبقاء شرط الرخصة المسبقة او الاعتماد و استبدال السجل التجاري بسجل أخر خاص مؤقت مغاير من حيث الشكل و المضمون للسجل التجاري العادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.