كل القراءات التي خصت القانون العضوي المتعلق بالانتخابات منذ توزيع مسودته على الأحزاب السياسية, يمكن وصفها بالعامة , لعدة اعتبارات ,أهمها أن أي مشروع قانون هو مجرد إصلاح لقانون سابق يعتمد على ما شاب النسخة السابقة من نقائص ,و تدارك ما استجد في المجتمع من تطور أو تدهور . و بالتالي فإن النسخة الجديدة هي نفسها لا تخلو من شوائب , لا يمكن ملاحظتها إلا بعد تطبيقها في الميدان و حتى قبل ذلك , فالجزائر على سبيل المثال جربت ميدانيا نظام الجولتين في الانتخابات المحلية و التشريعية في بداية التسعينيات , فكان من نتائجها فتنة العشرية السوداء جراء توقيف المسار الانتخابي , بعد حصول حزب على أغلبية مقاعد البرلمان في الجولة الأولى , بينما وجد حزب آخر نفسه في الصف الثالث رغم حصوله على ثلاثة أضعاف الأصوات التي حصل عليها الحزب صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد ؟ ثم جربنا القائمة المغلقة , فأدت إلى ظهور آفة المتاجرة برؤوس القوائم ,و التجوال السياسي, وحرمان الناخب من اختيار مرشحيه . و يقترح القانون الانتخابي الجديد , المزاوجة بين النمطين في ذات الورقة.. فهل هذا الأخير هو الحل الأمثل الذي يزيل مساوئ النمطين السابقين؟ هذا ما يعتقده واضعو النص التشريعي الجديد , و لكن هناك من يتوقع صعوبة في تطبيقه , لاسيما بالنسبة لكبار السن والأميين , مما قد يرفع أكثر نسبة الأوراق الملغاة. ذلك أن قائمة المترشحين للمجالس المنتخبة , التي كانت الأحزاب تتولى وضعها ,و ترتيب المترشحين فيها بحسب الشروط القانونية المحددة , و يقتصر دور الناخب في العملية الانتخابية على اختيار إحدى القوائم الحزبية أو الحرة , لوجود مرشح واحد يفضله أو اثنين فيها أو أكثر من ذلك أو أقل , دون أن يكون لهم أي حظ في الفوز بمقعد بسبب ترتيبهم في ذيل القائمة . هذه القائمة, أصبحت بمقتضى القانون الجديد مفتوحة , كونها تتيح للناخب أن يختارها و يصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية , كما نصت المادتان 171 و 192 من قانون الانتخابات المعدل. خامس تعديل في أقل من عقدين و الغريب أن المزايا التي كانت للقائمة الانتخابية وهي مغلقة , قد تضمحل بعد أن أصبحت مفتوحة , إذ لم يعد هناك جدوى من الاشتراط على الأحزاب قيد المناصفة بين النساء و الرجال , و نسبة من الترشيحات للشباب, و أخرى للجامعيين ,عند وضع قوائم المترشحين , لأن الاختيار أصبح بيد الناخب , الذي لا يمكن إلزامه بمثل هذه القيود. و لا بد من الإشارة ,إلى أن المشرع الجزائري , اعتمد نظاما انتخابيا آخر بالنسبة للرئاسيات , و هو نظام الجولتين أو الدورين , الذي يقتضي الفوز من الدور الأول بالأغلبية المطلقة , أو المرور إلى الدور الثاني , بين مترشحين, اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات, علما أن هذا النمط الانتخابي يتيح للناخب تغيير خياره بين الجولتين , و يسمح بقيام التكتلات و الائتلافات الحزبية , و يحد من تشتت الأصوات خاصة في الدور الثاني ̧, و من مساوئه أنه يكلف أعباء إضافية , ويتسبب في انقسامات حزبية , فضلا عن إمكانية توقف العملية الانتخابية, لرفض أحد الطرفين خوض الدور الثاني , لتأكده من الهزيمة. و هكذا نلاحظ أنه رغم اللجوء إلى تعديل القوانين في فترات زمنية متقاربة,إلا أنه تحت ضغط الظروف أو عوامل أخرى , قد لا تؤتي مثل هذه الإصلاحات الاستعجالية النتائج المرجوة منها, و لعل قانون الانتخابات أبرز مثال عن تكرار إخضاعه للتعديل , إذ نعيش التعديل الخامس له في أقل من عقدين, غير أن الشوائب التي تخللته شكلا و مضمونا , قد تتطلب إعادة النظر فيه من طرف لجنة مختلطة تضم الخبراء المستقلين إلى جانب السياسيين , لأن عملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية قبل أن تكون فنية أو تقنية , و لذا نأمل أن تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار المهام التي حددتها لها المادة التاسعة من مسودة القانون , بهذا الجانب الذي يطور التشريع الخاص بالعملية الانتخابية بحسب نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة , التي توجب على السلطة المستقلة «المساهمة بالتنسيق مع مراكز البحث , في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات». و لاشك أن هذه المهمة ستكون آخر انشغالات السلطة المستقلة المُطالَبَة «بإدارة و مراقبة مجموع العمليات الانتخابية و الاستفتائية « التي تطلبت 313 مادة لاستعراضها, و كانت الدولة بأجهزتها و إمكانياتها تنوء تحت عبئها مما يدرج هذه المهمة ضمن مقولة : «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع». أ ب