الشراكة مع الاتحاد الأوربي: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة الاتفاق    شايب يستمع لانشغالات الجزائريين المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا    الصندوق الوطني للتقاعد : استخراج شهادة الدخل الشهري عبر تطبيق الهاتف المحمول    الشلف.. الشروع في عملية واسعة لإحصاء المنتوج الوطني    حماس: ⁠الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بذريعة الأسيرة أربيل يهود    لبنان : اللبنانيون يتوجهون إلى بلداتهم في الجنوب    الديوان الوطني للحج والعمرة: اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    مجلس الأمن الدولي: مجموعة أ3+ تدعو إلى حل سياسي للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية    الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تدين الموقف الفرنسي المنحاز للسياسة التوسعية المغربية    توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والمصدّرين    إطلاع الشباب على فرص التكوين وشروط التجنيد    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    احذروا من محاولات زعزعة استقرار الوطن    2000 منصب شغل جديد لمشروعي غارا جبيلات ومنجم الفوسفات    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    رفض فلسطيني قاطع لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة    محلات التجار قلاع لمحاربة الاستعمار الفرنسي    "الخضر" يتعرفون اليوم على منافسيهم في "كان 2025"    بن شيخة يعتذر عن تدريب أبناء "العقيبة"    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    وزير الثقافة والفنون ونائب وزيرة خارجية ألمانيا يبحثان مشاريع ثقافية وبرامج مشتركة    الإحصاء الاقتصادي يضمن النجاعة لسياسات الإنفاق    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    خنشلة: فريق عمل من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لإجراء خبرة حول الموقع الأثري "العناقيد" بعين الطويلة    بسكرة: تنفيذ مناورة افتراضية تحاكي وقوع فيضان بمنطقة سريانة ببلدية سيدي عقبة    الاتحاد البرلماني العربي يدين التدخل الأوروبي في الشؤون الجزائرية    الديوان الوطني للحج والعمرة: عقد اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    تحلية مياه البحر: دخول "محطة فوكة 2" بتيبازة مرحلة التدفق التجريبي    الجزائر تحتضن ورشة عمل إقليمية منظمة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية    محمد كواسي, المجاهد ورائد الصورة الفوتوغرافية في الجزائر    كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الفاتح فبراير    سباحة/ البطولة الوطنية الشتوية بوهران: تتويج فريق مولودية الجزائر باللقب    الجزائر تتضامن مع غزة: قافلة مساعدات تنطلق من الطارف    برنامج تنموي هام لتحسين تموين الزبائن    حملة لمحاربة ترويج المخدرات عبر الأحياء الشعبية    ناشئو الخضر يبلغون بطولة إفريقيا المدرسية    5 جزائريين لعبوا لمانشستر سيتي    مدّاحي تؤكد ضرورة استغلال موسم الاصطياف    مجلس الأمن يُكرّس دور الرئيس تبّون    حجز 5 قناطير من الكوكايين خلال 2024    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    أحكام خاصة بالمسنين    عودة الأيام العلمية لسوناطراك    أعاصير فاشية وأنواء عنصرية    أنشيلوتي يرد على أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط السمعي البصري في الجريدة الرسمية
نشر في الحياة العربية يوم 03 - 12 - 2023

شهد العدد الأخير (77) من الجريدة الرسمية (الثاني ديسمبر 2023)، صدور قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ونشاط السمعي البصري.
تضمّن قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، وهذا تكريساً لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020، كما حدّد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص، يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لأعذار المخالفين.
وتضمّن القانون أيضاً تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة أو صحيفة الكترونية واحدة للإعلام العام.
واستجابة للمبدأ نفسه، تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمالي الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور، وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص القانون ذاته، عنوان النشرية، موضوعها ودورية ومكان صدورها، إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقلّ عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص الدورية الأجنبية، فإنها تستدعي ترخيصاً مسبقاً من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.
أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية، فتنص المادة ال 31 من القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل.
وتتشكّل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني، القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة، وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة.
وتناول مشروع القانون أيضاً الأحكام الجزائية في حال الإخلال بالمضمون، حيث تنص المواد 74، 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات التصريح، و كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج.
وفي ذات السياق، تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج.
وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط ، بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره، كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها.
.. إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويتطابق مع مبادئ الدستور
يلبي القانونان الجديدان اللذان وردا في 55 مادة "حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام" ويترجم "رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية".
ويساهم من خلال الأحكام الجديدة التي يتضمنها في "تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وبروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة".
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون "إرساء النظام التصريحي" الذي يستند إلى "المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا".
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون "سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية".
وفي هذا الإطار، ذكر مشروع النص القانوني أنه "بغية استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط".

وفي مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها "الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنيت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية".
وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، فتمّ تأكيد ضرورة "وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي".
من جهة أخرى، يضمن هذا النص "الحقّ للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول"، بالإضافة إلى حمايته من "كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له".
وينصّ القانون على أنّ الصحفي لديه "الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم".
وبموجب أحكام مشروع النص القانوني، ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضواً، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي والستة الآخرين يُنتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
ويلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده، ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
ويجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن "نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف"، بالإضافة إلى "نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز".
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص القانونان الصادران على أنّ "كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها، ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.