السؤال : ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل؟ وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟ الجواب: إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط فالذي ينبغي أن يتوضأ ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء ؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو إلا الأكبر، فالواجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، والسنة أن يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، هذا هو السنة، وإذا توضأ قبل ذلك فإن ترك الرجلين ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل الرجلين فهو أفضل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ، ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ وكمل الوضوء ، وحديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فرغ ثم غسلهما مكانًا آخر، فكونه يتوضأ وضوءًا كاملاً ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى يكون هذا أفضل ، وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل صار الآن مشتركًا بين الوضوء والغسل، فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج . لكن مثل ما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكانًا آخر إذا تيسر ذلك، وإذا كان مكانًا واحدًا وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين إذا كان مبلطًا غسلهما في المكان، والحمد لله، وكونه غسلهما في مكان آخر عليه الصلاة والسلام محمول على انتقاله عن محل الذي قد يكون قد علق بهما شيء من الطين والتراب، فيغسلهما في مكان آخر لهذه العلة وهذا هو الظاهر.