صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزارة السكن الخاص بمواصفات السكن الترقوي المدعم، وأول شرط تخضع له هذه الصيغة السكنية التي تمت إعادة إحيائها، ضرورة أن "ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج السكن ذي الغرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب" حسب نص المادة الخامسة من القرار. وتسمح فقرة أخرى من نفس المادة بإنجاز سكنات شبه جماعية في "مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب". أما المادة السادسة فتشترط أن "تنجز السكنات الترقوية المدعمة في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب". وتحدد المادة السابعة المساحة الأقل المطلوبة في السكن الترقوي المدعم، وهي "50 مترا مربعا على الأقل قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي الغرفتين و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث غرف و85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف". كما أرفق القرار الوزاري بملحقين يتعلق الأول بدفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية العامة المطبقة على السكن الترقوي المدعم ويتعلق الملحق الثاني بتعهد من طرف المرقي العقاري باحترام تلك المواصفات التقنية وآجال الإنجاز والشروط الأخرى التي تدخل في عقد تنفيذ المشروع. م. ج