يلزم قانون المالية التكميلي لعام 2009 الصادر في العدد 44من الجريدة الرسمية المستثمرين الجزائريين الراغبين الدخول في شركات مع مؤسسات عمومية ألا تقل مساهمتهم عن 34 من المبلغ الإجمالي للشركة وتقول المادة 62 من هذا القانون التي تعدل المادة 4مكرر 2 المتممة للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20اوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ''لا يمكن تحقيق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا في إطار مساهمة دنيا من هذه المؤسسات ، تعادل أو تفوق 34 في المائة من رأس المال الاجتماعي '' مشيرة إلى أن هذه الأحكام تطبق في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على مساهمة الجزائري المقيم . وتبين المادة ذاتها انه عند انقضاء خمس سنوات ،وبعد التحقق الفعلي من استفاء جميع الالتزامات المكتتبة ،يمكن المساهم الجزائري أن يرفع لدى مجلس مساهمات الدولة ،طلب إمكانية شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومية الاقتصادية ،مضيفة انه في حالة مصادقة المجلس الوطني للاستثمار على ذلك، يتم التنازل حسب السعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق المساهمين ، او حسب السعر الذي يحدده المجلس. ويشار إلى أن المجلس الوطني للاستثمار يؤهل قانونا للموافقة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات على الإعفاء أو التخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة.