التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس تأييد الحكم المعارض في حق المتهم (ب.ع) القاضي بمعاقبته ب18شهرا حبسا نافذا بموجب التهمة المتابع بها المتمثلة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. تفاصيل الحادثة تعود إلى 21 مارس 2007 عندما قام المدعو (ب.ع) باستيراد سيارة من نوع رونو كليو، حيث باعها للمدعو (ح.ن) بموجب وكالة خاصة، وقد سلمه بطاقة رمادية. لكن وبعد مرور حوالي سنتين اكتشف أن الرقم التسلسلي للسيارة غير مطابق مع الرقم المتواجد بالبطاقة الرمادية وعليه تم إرجاع البطاقة للدائرة الإدارية محل الاختصاص أين تبين أن السيارة بيعت مرتين في البداية للمدعو (ب.أ)، هذا الأخير الذي باعها بدوره للمدعو (س.س) وبموجب هذه التجاوزات تم فتح تحقيق في القضية ضد مجهول من أجل التزوير واستعمال المزور. المتهم (ح.ن) ولدى مثوله أمام المحكمة باعتباره الطرف المدني في قضية الحال صرح أنه اشترى السيارة في سنة 2000 من قبل المدعو (ب.ع) الذي صرح بدوره أنه بالفعل باعه سيارة بموجب وكالة تم تحريرها عند موثق، كما أنكر المتهم (ب.ع) جميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه غير مسؤول عن التزوير المثبت على مستوى البطاقة الرمادية للسيارة محل القضية، وقد التمس وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض لتبقى هيئة المحكمة الكفيلة بالفصل في القضية في 18 أكتوبرالمقبل.