أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، امس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني، حيث تتراوح العقوبات بين السجن و الغرامات المالية.و أوضح لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه بالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية،غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها، حسب تعبير الوزير.وقال الوزير أيضا أنه بالرغم من مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي "لاتزال ضحية للعنف والتمييز بإستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر".و لهذا الغرض عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها سيما ما تعلق العنف الجسديوالجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة,حسب عرض الوزير.فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم إستحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط، حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على إستحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أوالمعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لاتنجر عنه بالضرورة جروح. كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه ا لحالات حدا للمتابعات الجزائية. كما تم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها".أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل إعتداء يرتكب خلسة او بالعنف أو التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.وتم أيضا إستحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات اذا تعلق الامر بقاصر.