سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السهو، وسهو المصلي يؤدي به إلى الزيادة أو النقص أو الشك، وهو يقابل السهو العمد، فإذا زاد المصلي أو نقّص من صلاته عمدًا بطُلت، أما الزيادة سهوًا فمثالها المتضمّن لكيفية جبرها ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلى خمسًا، فقيل له: أزِيد في الصّلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلّم''، وفي رواية ''فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمّ سلّم'' أخرجه البخاري ومسلم. وإن ذكر المصلي سهوه في الصّلاة الّذي أدّى به إلى الزيادة فيها بعد زمن طويل، فعليه أن يعيد صلاته كلّها، أمّا إن ذكرها بعد زمن قصير بدقيقة أو دقيقتين فحكمها مبيّن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ''أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، صلّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصّرت الصّلاة، وقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها وكأنّه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنسيتَ أم قُصِّرَت الصّلاة؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لم أنس ولم تُقصَّر، فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للصحابة: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فصلّى ما بقي من صلاته، ثمّ سلَّم ثمّ سجد سجدتين ثمّ سلَّم'' أخرجه البخاري ومسلم. أما النقص، فإن نسي المصلي تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، مثاله ما رواه البخاري وغيره من عبد الله بن بحية رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليتين ولم يجلس - يعني التشهد الأول- فقام الناس معه حتّى إذا قضى الصّلاة -أي أتمّها- وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ثمّ سلّم'' أخرجه البخاري ومسلم. أما الشك الّذي يتردّد به المصلّي أزاد أم نقص؟ فإنّه يرجّح ما تيقّن منه، فقد ثبت في الصحيح وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه ثمّ ليسلِّم ثمّ بسجد سجدتين'' أخرجه البخاري ومسلم. فإن شكّ أزاد أم نقص وتيقّن عنده أنه نقص، فإنّه يسجد سجدتين قبل السّلام ثمّ ليسلّم، دليله ما رواه عن أبي سعيد الخذري أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدركم صلّى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليُبيِّن على ما استيقن ثمّ يسجد سجدتين ثيب أن يسلّم، فإن صلّى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان'' رواه مسلم. وعليه، فإن شك المصلي وترجّح عنده النقض سجد سجود السهو قبل السّلام. أما إن شكّ المصلي وترجَّحَ عنده الزيادة، فإنه يسجد سجود السهو قبل السلام، وإذا اجتمع عليه سهوان أحدهما يسجد له قبل السّلام.