فابيوس سيعرض المشروع على لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية يفرض اتفاق الدفاع بين الجزائر وباريس، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي قبل أسبوعين، ''وضع قواعد لحماية المعلومات السرية إلى غاية التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين''. وتحدث مشروع الاتفاق، في ديباجة المسودة المعروضة على الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن محدودية التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الدفاع قبل سنة 2000. وأشار إلى أن التعاون الفعلي بين البلدين بدأ بعد زيارة شيراك للجزائر قبل تسع سنوات. استلمت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، مسودة اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، والاتفاق وقع في الجزائر عام 2008، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي إلا يوم الرابع من جويلية الجاري، وتولى عرضه وزير الخارجية، لوران فابيوس، نيابة عن الوزير الأول، جون مارك أيرو. وتتحدث المسودة في ''عرض الأسباب'' للاتفاق، عن ''تعاون محدود'' في مجال الدفاع بين البلدين، إلى غاية ''زيارة شيراك للجزائر عام 2003 ثم زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي للجزائر التي كانت أول زيارة من نوعها منذ الاستقلال''. وتتحدث المسودة التي نشرت على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 6 جويلية الجاري، عن ''تعاون وثيق منذ ذلك التاريخ تضمن التشاور على أعلى مستوى، تربصات وتمارين وتدريس اللغة الفرنسية''. وأهم أسباب القانون، وفقا للحكومة الفرنسية، غياب إطار قانوني يؤطر مبادرات التعاون المشار إليها ''بقيت تسند فقط لاتفاق التعاون العسكري الثنائي المؤرخ في ال6 جانفي .''1967 ويضبط الاتفاق، وفقا للمشروع المعروض على البرلمان الفرنسي، تعريفات للمصطلحات المستعملة في الاتفاقية بالتوافق مع الجزائر. وجاء في الاتفاق، تحديد لأشكال التعاون وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة الأنشطة المشتركة. ويتحدث المشروع عن تجاوز إشكال ''عقوبة الإعدام'' المطبقة في القانون الجزائري، رغم تجميدها منذ قرابة عشرين عاما، باشتراط الجانب الفرنسي في خصوص ''الحماية القانونية للرعايا الفرنسيين وأسرهم''، الالتزام ب''القانون الداخلي الفرنسي في الاتفاقيات الدولية التي تكون باريس طرفا فيها''، وقصد أن الطرف الفرنسي ''غير ملزم بإبطال عقوبة الإعدام في قوانين الطرف الآخر''. وشرحت المسودة أن ''الطرف الفرنسي غير ملزم بتسليم الجزائر، بموجب المادة السابعة من الاتفاق، أفرادا مدنيين أو عسكريين أو أفرادا من عائلاتهم لتحمل عقوبة الإعدام المطبقة في القانون الجزائري''. وتكشف المسودة أن الطرف الفرنسي راسل الجانب الجزائري في الثاني أوت 2011، ورد الطرف الجزائري ''أنه يحمل نفس القراءة الفرنسية'' وأن ''الفصل الثالث من الاتفاق يحدد القواعد التي يجب تطبيقها في حال وجود نزاعات''. ويحدد الاتفاق، من جهة أخرى، الأولوية في معالجة المخالفات التي قد يرتكبها الأفراد العسكريون أو المدنيون المعنيون ببنود الاتفاق، حيث يعطي الأولوية القانونية للدولة المرسلة بالنسبة للأخطاء التي تحصل أثناء الخدمة والجرائم التي تمس الأمن والممتلكات، أما بالنسبة لباقي المخالفات فإن الاختصاص يعود للدولة المستضيفة بما يتوافق والمادة الثامنة من اتفاق الدفاع المشترك. ويحدد المشروع الخاص بالاتفاق أوجه ''التعويض'' الواجبة فيه، كما يحدد بدقة كيفية تمويل ''عمليات التدريب والمرافقة الصحية ومنحة الأكل والإقامة والتنقل بين البلدين، والتي تكون مدفوعة من كل جانب على حدة''. أما المادة 9 فهي تحدد القوائم والحالات التي يمكن فيها لكل طرف أن يتنازل عن أي ادعاء ضد الآخر (الأضرار التي لحقت الأفراد أو الممتلكات، والتي تنشأ في إطار تنفيذ اتفاق وليس بسبب الإهمال الجسيم أو المتعمد)، مع توزيع أعباء التعويض المدفوع لإصلاح الأضرار بعد إجراء الاتفاق المتبادل.