لا تصحّ نيابة من أحد عن شخص في الحجّ الفرض، بأجرة أو بغير أجرة، والاستنابة فيه فاسدة مطلقًا، سواء كان المحجوج عنه مستطيعًا أم لا، والإجارة كذلك فيه فاسدة، لأنّه عمل بدني لا يقبل النيابة. وإذا لم تكن النيابة في فرض بل كانت في نفل أو في عمرة، كرهت النيابة، وصحّت الإجارة، وللمستنيب أجر الدعاء والنّفقة وحمل النائب على فعل الخير. قال العلاّمة الدردير: هذا هو الّذي اعتمده الشيخ خليل في التوضيح وفي المختصر. وقال العلاّمة الرماصي: المعتمد في المذهب أنّ النيابة عن الحي لا تجوز ولا تصحّ مطلقًا، إلاّ عن ميت أوصى به، فتصحّ مع الكراهة. ويكره للمستطيع الّذي عليه حجّة الفرض أن يبدأ بالحجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه، بناء على أنّ الحجّ واجب على التّراخي، وإلاّ منع. قال علماؤنا: مَن أراد أن يتطوَّع عن أحد بحجّ أو عمرة، فليتطوّع عنه بغير ذلك من أعمال البرّ، مثل أن يتصدّق عنه، أو يذبح هديًا، أو يدعو له، فإنّ ذلك أولى، لوصول ثواب هذه الأعمال إلى الميت من غير خلاف، بخلاف ثواب الحجّ والعمرة، فإنّه مختلف وصوله. عضو المجلس العلمي للعاصمة لجنة الإفتاء