أفرجت وزارة السكن أمس عن القرار الذي يحدّد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، مرفقا بدفتر شروط يضبط حقوق وواجبات المستفيد من المساعدات. جاء في القرار الوزاري المحدّد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي مبوّبا في 7 مواد فصّلت شروط الاستفادة، حيث ورد في المادة الثانية أنه ينبغي أن يتم إنجاز السكن الريفي وفق المواصفات التقنية العامة، أمّا المادة الثالثة فتنص على أنّه لا يمكن الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إلا للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي. فيما توجب المادة الرابعة على طالب الحصول على المساعدة، تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، وإرفاقه بملف يتضمن مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 وزوجه ووثائق إثبات المداخيل (كشوف الراتب، كشف الراتب السنوي، وثائق مسلمة من إدارة الضرائب أو إذا تعذر ذلك شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي)، ووثيقة تثبت الإقامة منذ 5 سنوات، ووثيقة أخرى تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. والأبرز في المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، هو دفتر الشروط الذي يحدّد حقوق وواجبات المستفيد ويهدف هذا الدفتر إلى تنظيم عملية الاكتتاب بين المستفيد والدولة، فجاء في المادة الثالثة منه أنه يخضع مشروع بناء السكن الريفي للشكليات والواجبات القانونية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء، ولا يمكن المستفيد أن يدعي جهله بها ويتعيّن عليه تقديم الرخصة عند تقديم طلبه الأول للدفع، أما عندما لا يوجد سكن غير لائق على قطعة أرض، فإنه ينبغي للمستفيد من المساعدة المباشرة أن يقوم بهدمه طبقا للتشريع. وفي شق أجل الإنجاز، فيتوجب على المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة الانطلاق في أشغال الانجاز في أجل أقصاه 60 يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل، يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن ماعدا في حالات “القوة القاهرة”، وعليه يجب على المستفيد تعويض مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كله أو جزء منه، حسب الحالة. وفي مجال كيفيات مراقبة تقدم الأشغال الواردة في المادّة الخامسة، فتتولى المصالح التقنية المؤهلة للسكن بالولاية أو بالمجلس الشعبي البلدي، بمبادرة منها أو من المستفيد، مراقبة مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع، وتتوج هذه المراقبة التي تشمل في آن واحد: واقع الأشغال المباشر فيها ومدى مطابقتها لتعليمات رخصة البناء، بإعداد محضر معاينة تقدم الأشغال وفقا لنموذج محدّد من قبل الصندوق الوطني للسكن. وألزم حسب نص قرار أمضاه وزير القطاع عبد المجيد تبون، إرسال المحضر الموقع من الموظف أو الموظفين المؤهلين بمديرية السكن أو بالمجلس الشعبي البلدي، والذي يتم العمل به لتحرير الحصة الثانية من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، إلى المستفيد صاحب الطلب في نسختين في غضون الأيام الخمسة التي تلي تاريخ زيارة الموقع مقابل وصل استلام موقع من طرفه. ويلي هذا الإجراءات تسجيل المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن لدى وزارة السكن، ولا يمكنه بذلك الاستفادة من أي شكل من أشكال الإعانة الممنوحة من الدولة للسكن، وينطبق هذا الشرط أيضا على زوجه. نوع المساعدات الممنوحة أما النقطة الأهم فوردت بعنوان “شروط وكيفيات تحرير المساعدة” في المادّة السابعة، فيتم تحريرها في حصتين: الأولى ب40% من المساعدة تحرر في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي، وتخصص الحصة الأولى هذه لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى. والحصة الثانية ب60% عند الانتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، وفي حالة ما إذا استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز المشروع، فإنّه يمكن كذلك أن يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع حصص المساعدة مباشرة لفائدة المتعامل، فيما يتم دفع حصص المساعدة حسب حالة تقدم الأشغال على أساس وكالة استلام المساعدة التي يعدها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدافع لفائدته. وفي مقابل هذا التسهيلات، يتعهد المستفيد باحترام كل البنود المتضمنة في دفتر الشروط، ويلتزم أيضا بالشفافية واحترام كيفيات مراقبة ومتابعة الهيئات التابعة للدولة، وكذا تسخير مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كله لإنجاز السكن، وأي إخلال بالواجبات يؤدي إلى سحب المساعدة ويعرّض المستفيد لتعويض مبلغ المساعدة بكل الطرق القانونية.