وجد أمير المؤمنين الفاروق عمر أنّه بمخالفته الثلاث للآداب الإسلامية الاجتماعية لا يملك إنزال العقوبة بهذا السّكير، لأنّ جريمته لم تثبت بالوجه الشّرعي المُباح، فاكتفى بحثّه على النّدم والاستغفار وفوّض أمره إلى الله تعالى. وليشدّد الإسلام بعد هذا في فاحشة الزّنى ما شاء أن يشدّد، وليقل بعبارة حاسمة {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} الإسراء:32، وليردع الزُّناة من الفاحشين والفاحشات بأقسى العقوبات وليجلجل صوته وهو يقول: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} النّور:2-3. كان حدّ الزّاني في أوّل الإسلام ما جاء في سورة النّساء: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}. فكان هذا حدّ المرأة الحبس في البيت والأذى بالتّعيير، وكان حدّ الرّجل الأذى بالتّعيير. ثمّ أنزل الله حدّ الزّنا في سورة النّور، فكان هذا هو السّبيل الّذي أشارت إليه من قبل آية النّساء. والجلد هو حدّ البكر من الرّجال والنّساء وهو الّذي لم يحصّن بالزّواج، ويوقع عليه متَى كان مسلماً بالغاً عاقلاً حرًّا. فأمّا المحصن وهو مَن سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حرّ بالغ فحدّه الرّجم. وقد ثبت الرّجم بالسّنّة النّبويّة المطهّرة وثبت الجلد بالقرآن ولمّا كان النّص القرآني مجمّلاً وعاماً، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد رجم الزّانين المحصنين فقد تبيّن من هذا أنّ الجلد خاص بغير المحصن. فالّذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون، إنّما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان، وبعد ارتكابها لا ترتضي النّفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة، لأنّها تنفر من هذا الرّباط وتشمئز. حتّى ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تحريم مثل هذا الرّباط بين زان وعفيفة، وبين عفيفة وزانية، إلاّ أن تقع التّوبة الّتي تطهّر من ذلك الدّنس المنفّر.