انتقد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، تجند أصحاب رؤوس الأموال لدعم من سماه المترشح “الرسمي” للنظام “بعد سنوات من جمع المال في صفقات منحت بالتراضي”. وأفاد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، الذي طلبت “الخبر” رأيه في مسألة تمويل الحملة الانتخابية للرئاسيات، أن أكثر ما يؤدي لممارسات عدم الشفافية هو غياب الرقابة و”بالتالي غياب الجهة التي يمكنها أن تعيد الأمور لنصابها وبالتالي لا يوجد عقاب في النهاية”. وقال حجاج إن تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية كان دائما مثار اهتمام الهيئة التي يشرف عليها بغياب ترسانة تشريعية كافية لإحاطة الدولة بتفاصيل تخص هذا الجانب. ولفت جيلالي حجاج إلى أن معاينة عامة تبين مدى تحكم لغة “الشكارة” في ميدان السياسة وتتبع لاحقا بمبدأ اللاعقاب. لكن جيلالي حجاج يبدأ في معاينة هذا الوضع في الحملة الانتخابية من أصل الإشكال، والأكيد، وفقه، يبدأ من “التشريع لأن تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية يستند إلى قوانين غير كافية وغير شاملة، بالإضافة إلى أنها قوانين تغيب عنها النصوص التطبيقية التي تؤدي لجعلها نافذة”، ورأي الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد يقول “النقص في القانون والفراغ التشريعي أمر مقصود من النظام القائم من أجل أن يسمح لنفسه بالحصول على فسحة قانونية ليعمل ما يريد في ميدان تمويل الحملات الانتخابية”. ويضيف جيلالي حجاج عاملا آخر على درجة من التأثير، حسب تقديره: “فما دام النظام وأصحاب القرار يخضع لهم البرلمان، فإن القوانين الضعيفة التي يقترحونها تمر من دون نقاش ومن دون أي شروط من طرف البرلمانيين، المشكل في غياب فصل بين السلطات وأيضا في غياب معارضة سياسية حقيقية في البرلمان”. واستدل رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد بالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الصادر في 2012 في مادته رقم “191” “الذي يلزم المترشح للانتخابات الرئاسية بأن يحوز على حساب بنكي خاص بالحملة يحدد طبيعة ومصدر الأموال المتلقاة والمصروفة ووجهتها بدقة”، وحسب نفس القانون يقول حجاج “فإن هذا الحساب يعرض على خبير مالي ويوجه للمجلس الدستوري وينشر رقم الحساب البنكي في الجريدة الرسمية”. وفي نفس السياق يقول “القانون يتيح إمكانية رفض الحساب البنكي للمترشح من قبل المجلس الدستوري وما يترتب عن ذلك عن عدم تعويضه بموجب المادتين 188 و190 من نفس القانون”، ويشير إلى أنه “لا يوجد شيء دقيق حول ظروف كيفية إتمام عملية تقييم الحسابات المالية للحملة، ومن يقوم بذلك وعلى أي أساس، وعلى أي مستند تنظيمي... إنه فراغ تنظيمي”. ويلفت جيلالي حجاج الانتباه أيضا إلى المادة 203 من قانون الانتخابات، التي تشير إلى أن مصادر تمويل حملات المرشحين تكون إما من مداخيل الأحزاب السياسية أو من مساعدات الدولة أو من المداخيل الخاصة للمرشحين أنفسهم، والأهم من ذلك أن “القانون يحدد سقف ما يصرفه المرشحون في 60 مليون دينار (6 ملايير سنتيم)، وتساءل رئيس الجمعية “على أي أساس تم تحديد هذا الرقم، وأيضا “من يراقب ويدقق في حجم إنفاق المرشحين والذي يمكن أن يتجاوز بكثير هذا الرقم”. وانتقد جيلالي حجاج تغييب القانون لمسألة حجم الإمكانات التي تتبع الدولة والتي توضع في صالح الرئيس المترشح. وندد حجاج بشدة ب”الممارسات التي وضعت في صالح مرشح النظام من قبل مسؤولي مؤسسات يجمعون الأموال لتمويل المرشح الرسمي بعد حصولهم لسنوات على صفقات ضخمة بصيغة التراضي”.