التقي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، بممثلي 18 حزبا سياسيا، وهذا تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم. و قد جاء هذا الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم، بطلب من قادة الاحزاب المعنية الذين كانوا قد احتجوا على اقصاء قوائم لمرشحيهم في عدد من ولايات الوطن. وكان كل من رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، ورئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، قد طالبوا بفتح "تحقيق "محايد" في قرارات إقصاء مرشحين من قوائمهم على مستوى عدة ولايات. وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما لا يقل عن 24.214 ملف ترشح تنقضي مهلة دراستها منتصف ليلة اليوم الأحد، وذلك قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، علما بأن إيداع الملفات تم في 27 أفريل المنصرم واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة ايام اضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وحددت السلطة الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم من بينها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب 100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب 200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفي حال تم رفض ملف ترشح احد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة اقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات. وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه"، علما أن الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن"، وفق نفس المادة.