أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية سطيف اليوم الأحد بأن أحكام قانون العقوبات الجزائري تعاقب المتورطين في حرائق الغابات من 10 سنوات سجنا إلى الإعدام. وأضاف وكيل الجمهورية أنه أمام تزايد جرائم حرق الغابات "أصبح من الضروري تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات الذي جرم هذه الأفعال و منح لها الوصف الجنائي و عاقب كل من وضع النار عمدًا في الغابات بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة سجنا و قد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الغابات ضمن الأملاك الغابية العمومية". في ذات السياق، أفاد المسؤول القضائي أنه "يمكن أن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا أدى الحرق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص".