عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب. وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن إعداد هذا النص القانوني يأتي في إطار "تجسيد أحد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما المتعلقة بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، وذلك استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور 2020". وأكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال". وذكر في نفس الإطار أن "حتمية هذا المشروع أملته ضرورة توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل من خلال تأسيس آليات التسوية كالوساطة والمصالحة والتحكيم، إلى جانب إيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل". وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع تضمن أيضا "عدة مقتضيات عامة وأحكام جديدة، خاصة تلك المتعلقة بوضع تعاريف لعدة مفاهيم لرفع اللبس عنها"، كما نص أيضا على وضع "آليات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل في القطاعين الاقتصادي والوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن أهم هذه الآليات تتمثل في "إلزام الشركاء الاجتماعين على عقد اجتماعات دورية للحوار الاجتماعي". وأضاف أن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل "تتضمن البنود المتعلقة بالتسوية الداخلية للنزاعات الجماعية للعمل كخطوة أولى على الأقل قبل اللجوء إلى آليات التسوية الخارجية". ويحدد مشروع القانون الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب من أجل "تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية بما قد يؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع", كما يحظر "التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامني أو بسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال أو إضراب مفتوح أو إضراب يشن بطريقة فجائية أو متقطعة". ويلزم مشروع هذا القانون العمال وممثليهم بالتصويت على الإضراب عن طريق "اقتراع سري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال على الأقل وبحضور محضر قضائي"، كما عزز السياق الإجرائي بتحديد محتوى الإشعار بالإضراب ومدته. وبالمناسبة، كشف الوزير أنه تم من سنة 2013 إلى 2022 "تسجيل 2173 إضراب جله مخالف للأحكام التشريعية"، مضيفا في نفس السياق أن "كل الدعاوي القضائية التي رفعتها الهيئات المستخدمة أفضت إلى الحكم بعدم شرعية الإضراب وأمرت بالتوقف الفوري له وعدم التعرض لحرية العمل أو عرقلتها". وأوضح أن هذه "الإضرابات غير القانونية أدت إلى ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل، مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة".