حدد المرسوم الرئاسي 141-17 الصادر في العدد 25 من الجريدة الرسمية تنظيم وسير المجلس الإسلامي الأعلى المتشكل من 15 عضوا يعينون من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، طبقا لما تنص المادة 196 من الدستور. ويتولى المجلس الإسلامي الأعلى في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، مهام الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، حيث تكلف هذه الهيئة الاستشارية التي يرأسها الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله بتطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العالمية والتمسك بمبادئه الأصيلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. كما يتكفل المجلس بكل المسائل المتصلة بالإسلام، التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة وإبراز أسسه الحقيقية وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها، فضلا عن تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات وتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم. ويتعين على المجلس الإسلامي الأعلى أيضا، تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام وفتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء، إضافة إلى إعداد الدلائل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية. ويساهم المجلس في مراجعة برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية، وفي الدورات التكوينية التي تنظم بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم. ويمكن إخطاره من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية.