أ- إجراءات توسيع مجال فرض الضرائب وتعزيز مكافحة الغش الجبائي : 1 - اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع والمنشآت الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم وبالتالي فإن الأرباح التي ستحول من قبل الفرع أو أي منشأة مهنية أخرى إلى مقر الشركة الأم المتواجد خارج الجزائر ستخضع إلى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15 بالمئة. 2- إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب إذ تضطلع بالتحقيق على الصعيد الوطني لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين. وستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية. 3 - حصر أرباح التخفيض في الضريبة على النشاط المهني في الفواتير المسددة بوسائل دفع غير نقدية. 4- عدم التكفل بإجمالي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من الفواتير المدفوعة نقدا عندما تفوق القيمة 000 100 دج. 5 - إلزام تسديد الضرائب بوسائل غير نقدية عندما تفوق القيمة مبلغا يحدده مرسوم من وزارة المالية. 6 - فرض ضريبة خاصة بفائض قيمة التنازل عن الأسهم وحصص الشركات التي يحققها غير المقيمين. وستفضي هذه الأخيرة إلى ضريبة بمقتضى الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات حسب الحالات بنسبة 20 بالمائة معفية من الضريبة ويجب أن تخضع لإلزامية دفع خمس (1/5) قيمة التنازل لكاتب الضبط. 7 - تحيين علاوات تنفيذ الأحكام والقرارات الموجبة لغرامات وعقابات مالية يعهد بتحصيلها إلى الإدارة الجبائية. ب-إجراءات لتشجيع الاستثمار: 1- تمديد فترات الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح الشركات في إطار عمليات البورصة. ويقترح الإجراء تمديدها لمدة خمس سنوات بينما من المفروض أن تنتهي صلاحية الفترة الأولى للإعفاء في ديسمبر 2008. 2- تمديد استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض-المصغر من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيدين من إجرائي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ويمنح هذا التمديد لمدة خمس سنوات. 3- يرمي إجراء تغطية أخطار تمويل قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى منح الضمانات التي يوفرها صندوق ضمان قروض الاستثمار طابع ضمان الدولة. ج- إجراءات رامية إلى تسهيل النظام الجبائي: 1- إنشاء نظام الدفع الثلاثي في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على النشاط المهني والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمساهمين الذين يتبعون النظام البسيط. ويمكن طابع الدفع هذا من التصريح وتسديد كل ثلاثة أشهر بدل كل شهر مختلف الحقوق دفعة واحدة. 2- تسهيل نمط دفع الضريبة على أرباح الشركات الذي يسهل تسيير الملفات الجبائية من طرف الإدارة الجبائية نظرا لربح الوقت الناجم عن إلغاء التقييد الذي يمكن هذه الأخيرة من حصر نشاطها في الوعاء والمراقبة الجبائية. 3-إقصاء حقل تطبيق الضريبة على الدخل العام لفائض القيمة الخاص بالتنازل على الممتلكات المبنية وغير المبنية. د- إجراءات تعزيز ضمانات المساهمين: 1 -إنشاء التصريح التصحيحي لبعض المهن والنشاطات مثل البنوك: بالنسبة للمؤسسات المزودة بجمعية توافق الحسابات والتصريح الجبائي المسجل (حصيلة) يجب أن يكون مؤقتا. ويمكن لهذه المؤسسات في ال15 يوم الموالية لانتهاء أجل عقد الجمعية تسجيل تصريح نهائي. 2- إنشاء فريضة إشعار التصحيحات النهائية المحددة من طرف المصالح الجبائية عقب مراقبة قصد ضمان حقوق أكبر للمساهمين. 3- تحديد عمليات مراقبة المحاسبة للعمال الذين لديهم رتبة مفتش ضرائب على الأقل. 4- تمديد أجل إخطار لجان الطعون بمدة شهرين الى 4 أشهر.