أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أن 104 سجينة استفدن من إجراءات العفو الرئاسي التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمراة. وفي لقاء مع الصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بالمحاكمة التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نظمته المحكمة العليا نفى الوزير ان يكون تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر يوم 7 مارس الماضي لفائدة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا قد تسبب في "أعمال شغب داخل أحد السجون". وقال في هذا الصدد أن ما قيل حول رد فعل مساجين فيما يخص العفو الرئاسي "إشاعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق" وان إجراءات العفو" تمت في ظروف جد حسنة". وأشار الوزير أن نسبة النساء داخل السجون قبل الإفراج على ال104 كان حوالي 900 سجينة معتبرا ضعف نسبة النساء مقارنة بالرجال داخل السجون "ظاهرة صحية للمجتمع" علما بأن العدد الإجمالي للسجناء على مستوى الوطن يتراوح بين 45 ألف و60 ألف. وأضاف أن السجينات يحكم عليهن عادة في جرائم "خفيفة" كما أن عدد الأحداث داخل السجون "لا يتجاوز أبدا 500 قاصر". ومن جهة أخرى سئل الوزير عن رأيه فيما يخص التقرير الأمريكي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر فرد "بأي حق تسمح حكومة اي دولة ولو كانت أمريكا بإصدار تقارير حول دولة أخرى" مضيفا بأن "خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية ليست هيئة الأمم ولا مجلس الأمن الدولي". وتأسف الوزير كون "بعض الصحف الوطنية لم ترد على التقرير ولم تنتقده وبعضها سكت وبعضها الآخر أشعل النار وتغاضى عن الجوانب الايجابية التي احتواها التقرير". وتساءل أيضا حول "المصادر والأدلة التي اعتمدتها مصالح وزارة الخارجية الأمريكية لإصدار أحكامها على الجزائر" مضيفا بأن "دور الصحافة إبراز وطنية الجزائريين وعدم السكوت عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سمعة الجزائر". وقال في الأخير أن الولاياتالمتحدةالأمريكية "التزمت الصمت عندما كان أطفال ونساء وشيوخ غزة تحت جهنم إسرائيل والتزمت الصمت حيال ما جرى في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان وكذا في سجن ابو غريب وغوانتانامو". ومن جهة أخرى أكد الوزير العدل أن التحكيم "طريقة فعالة" لفض النزاعات كما انه "ضروري وحيوي" في مجال التجارة الدولية. وقال السيد بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي الخاص بالمحاكمة التحكيمية أن التحكيم الذي جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد "انسب وسيلة لحماية مصالح الأطراف من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على نمط الحماية الأكثر ملاءمة لأغراضها"، وحسبه فإن التحكيم يسمح ب"تحقيق المصلحة العامة والخاصة" من جهة ويسمح ب"تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول التي قد تختلف أنظمتها القانونية والقضائية" من جهة أخرى. للإشارة فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في افريل 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في افريل 2009 خص الكتاب الخامس للطرق البديلة لحل النزاعات منها الصلح والوساطة والتحكيم التي تناولها من المادة 990 إلى غاية المادة 1061 .