صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات، حيث ينص المرسوم الصادر في 11 مارس الجاري، إلى أنه يمكن للأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها والتي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات. ويمكن المرسوم أيضا المؤسسة الوطنية أن تحيل في إطار عقد مشاركة كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها، فيما يشترط على الطرف المتعاقد عند إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات، بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة، أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزم إجرائها. وصدر في نفس العدد للجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا آخر يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. وينص المرسوم على أنه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها. وأضاف ذات المصدر أن السعر القاعدي المطبّق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات، والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الانتاج، والتي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية. أما بخصوص امتيازات المنبع فيحدد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). وحسب نفس النص، يتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا لكل مساحة استغلال من قبل وكالة "ألنفط" بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي مرسوم تنفيذي آخر صادر بنفس التاريخ، تم تحديد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، حيث يتم تحديد مبلغ التسديدة الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقا على ضريبة على دخل المحروقات المستحقة لسنة مالية معينة على أساس دخل المحروقات المتحصل عليه من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني، والخصومات الشهرية وكذا نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة. وحسب المادة 3 من ذات المرسوم، يتم حساب قيمة إنتاج المحروقات المستخلصة من مساحة الاستغلال للشهر المعني وإتاوة المحروقات المدفوعة والمتعلقة بالإنتاج الشهري. وتضمن العدد نفسه للجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، حيث يأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون 13-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، والذي ينظم نشاطات المحروقات. ووفقا لهذا النص تحدد الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على أساس المكافأة الخام للسنة المالية، حيث تدفع على 12 تسبيقا مؤقتا ورصيدا للتصفية. وتقع الضريبة على المكافأة على عاتق الشريك المتعاقد الأجنبي المشارك في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر، وفقا للمرسوم الذي يوضح بأن المؤسسة الوطنية تقوم بإيداع التصريح السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وعند الاقتضاء دفع الرصيد المستحق باسم ولحساب الشريك المتعاقد الأجنبي قبل يوم 20 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المعنية لدى إدارة الضرائب.