أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، أن المراحل الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الفارط "أثبتت مدى نجاعة الأسس التي وضعها المشرع الجزائري لضمان عملية انتخابية نزيهة". وتطرق الرئيس الأول للمحكمة العليا في مداخلة له عن بعد، خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تمحورت حول موضوع "العدالة الانتخابية: شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها"، إلى الاستحقاقات التشريعية التي نظمتها الجزائر والتي أكد أن مراحلها الأولى "أثبتت مدى نجاعة القواعد والأسس التي تم سنها لضمان عملية انتخابية نزيهة". وبعد أن أشار إلى أن هذه التشريعيات، التي تعتبر أول انتخابات تجري في ظل الدستور المعدل والقانون الجديد للانتخابات، خضعت لجملة من المبادئ المتمثلة في "الشفافية والنزاهة" و"تكافؤ الفرص" و"ضمان المنافسة السياسية الشريفة" وكذا "المناصفة بين الرجل والمرأة"، ذكر السيد طبي بكون الانتخابات النزيهة "مؤشرا هاما على التحول الديمقراطي للدول"، بصفتها "وسيلة الوصول للسلطة وآلية المشاركة السياسية". وفي معرض حديثه عن أهم الضمانات الدستورية والقانونية التي تم تدعميها بمقتضى التعديل الدستوري الأخير (دستور 2020) والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (مارس 2021)، توقف الرئيس الأول للمحكمة العليا عند السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد "الضمانة الدستورية للعملية الانتخابية"، والتي تضطلع بمهمة التحضير لكافة أنواع الانتخابات وعمليات الاستفتاء وكذا تنظيمها، مع الإشراف على جميع المراحل التي يمر بها الاقتراع. وتجسيدا لمبدأ الرقابة القضائية وحماية للعملية الانتخابية وضمانا لنزاهتها، لفت السيد طبي إلى أن قانون الانتخابات فتح المجال أمام القضاء الإداري لممارسة الرقابة على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية (الاستحقاقات التشريعية والمحلية)، في حال رفض الترشيحات، وذلك من خلال الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. أما في مجال الرقابة الدستورية، فقد ذكر نفس المسؤول بأن القانون منح للمترشحين وللأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) وهي الهيئة التي أوكلت لها مهمة ضبط النتائج النهائية للانتخابات. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، رتب القانون عقوبات جزائية لضمان حماية العملية الانتخابية من كافة أشكال التلاعب والتزوير ومما يؤثر على سلامة ونتيجة الانتخابات أو يمس بإرادة الناخبين وتوجهاتهم. وتصب كل هذه الضمانات المندرجة في إطار الرقابة الإدارية والتنظيمية والقضائية والدستورية، في خانة "تكريس مبادئ الديمقراطية والمساواة وتمكين المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم والتعبير عن قناعاتهم وخياراتهم بكامل الحرية والاستقلالية"، يقول ذات المسؤول. كما تأتي إحاطة العملية الانتخابية بهذه الضمانات "إدراكا من المشرع بحساسية العملية الانتخابية وأهميتها"، يتابع الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي ذكر بأن المبادئ الديمقراطية تقتضي أن الشعب هو مصدر كل سلطة، "حيث استوجب ذلك، يضيف السيد طبي، وضع إجراءات تضمن انتخابات حرة ونزيهة، قبل انطلاقها (من خلال التحضير لها وإعداد قوائم الناخبين والمترشحين)، وأثناء إجرائها (من خلال التصويت، الفرز وإعلان النتائج) وكذا بعد الانتهاء منها، بتكريس حق الطعن ومعالجة الشكاوى.