صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، وعلى الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية. كما صادق النواب على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الأمر الرئاسي رقم 06-02، الخاص بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكرين. كما عرضت الوزيرة الأمر رقم 76-106 المعدل للمعاشات العسكرية، الهادف الى تكييف المعاشات العسكرية والقدرات المالية لصندوق التقاعد العسكري مع التحولات الراهنة والهشاشة التي تعاني منها منظومة التقاعد في بلادنا، مضيفة أن التعديل يضمن ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني المحالين على التقاعد، كما تستجيب لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق. ويعدل الامر الخاص بمعاشات التقاعد 34 مادة، منها 17 مادة بعنوان" الكتاب الأول متعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية"، تتناول شروط منح معاش التقاعد العسكري والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا المقدر بخمس عشرة سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية، إضافة إلى عدة تعديلات أخرى تهدف إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، وذلك من خلال توحيد أو تمديد مدة الخدمة وإجراءات أخرى حسب الأصناف العسكرية. إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى ستين سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.