عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة السيد علي ربيج، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثانيا خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار. أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان خلال عرضها أن الأمر رقم 76-106 يقوم أساسا على مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية والعجز ضمن مسعى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، وللوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الشعبي الوطني والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى. وأضافت السيدة عزوار أن هذا الأمر فضلا على سعيه إلى مطابقة بعض أحكامه للنظام العام للتقاعد والضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، فهو يعتمد مجموعة من التدابير القانونية والمالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني المحالين على التقاعد، كما تستجيب لانشغالات وعرائض ذوي حقوقهم. من جانب آخر، أفادت ممثلة الحكومة أن مشروع قانون المعاشات العسكرية يعد إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا فهو يعدل ويتمم 34 مادة، منها 17 مادة بعنوان الكتاب الأول متعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية، تم من خلالها إدراج تعديلات جديدة في شروط منح معاش التقاعد العسكري والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا المقدر بخمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية، إضافة إلى عدة تعديلات أخرى تهدف إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية وذلك من خلال توحيد أو تمديد مدة الخدمة وإجراءات أخرى حسب الأصناف العسكرية. إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى ستين (60) سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. في نفس السياق، أفادت الوزيرة بأن السبع عشرة (17) مادة الأخرى بعنوان الكتاب الثاني والمتعلقة بمعاشات العجز العسكرية عرفت عدة تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز، حيث تتكفل الأحكام الجديدة المدرجة بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني، تحت لواء منظمات دولية أو إقليمية وكذا الوضعيات الجديدة التي طرأت، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال شجاعة أو كل عمل آخر يعتبر بمثابة ذلك. وفي ذات الشأن، أفادت ممثلة الحكومة بأن آجال المثول لإجراء الخبرة قد مددت إلى تِسعينَ (90) يوما ابتداء من تاريخ الشطب عوضا عن ثلاثين (30) يوما، كما كانت مقررة في النص الساري المفعول باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يصرح بها في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما. وأشارت الوزيرة إلى استحداث معاش شهري تكميلي يمنح لكل من المستخدمين العسكريين العاملين، والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية، والمعاد استدعاؤهم، والمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح الحق في معاش التقاعد العسكري، حيث حدد بسبعة وعشرين ألف (27000) دينار جزائري بموجب مرسوم رئاسي يؤول إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة منح معاش العجز العسكري. خلال المناقشة، نوه السادة النواب بالإرادة السياسية للاستجابة لانشغالات مستخدمي ومتقاعدي الجيش الشعبي، فيما استفسر البعض حول الاجراءات العملية لمعالجة هذه الملفات، وطالب البعض الآخر بتوضيحات حول عدد الملفات المتكفل بها.