بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى سد الفراغ في قوانين مكافحة المخدرات
العلاج بدل السجن والاهتمام بالمنتكسين
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2009

إخضاع المدمن على المخدرات إلى العلاج عوض عقوبة السجن وتجنب المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الطبية التي يخضع لها المستهلك للمخدرات، خاصة المنتكس العائد الى الادمان، هي النقاط التي أثارها القضاة والأطباء، خلال الملتقى الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها مؤخرا والذين تطرقوا من خلاله الى القانون 04 - 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
غير أن تطبيق هذه الأحكام الجديدة يلاقي صعوبات كثيرة في الميدان وهذا نظرا لعدم وضوح الاجراءات التي يعمل بموجبها المعنيون بتطبيق القانون وفي هذا الصدد يرى السيد محمد كولة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أن العلاج يعد من أسباب سقوط المتابعة مشيرا أن النقائص التي كان على المرسوم التنفيذي رقم 07 / 225 المؤرخ في 30 يوليو الخاص بتطبيق المادة 06 تجنبها هو توضيح أكثر لعلاقة الطبيب المعالج بسلك القضاء، وطبيعة الوثائق الطبية المرسلة الى المحكمة، وهل لوكيل الجمهورية حق الرقابة اللاحقة او البديلة على ظروف متابعة العلاج كما تطرق السيد كولة الى نقطة هامة هي تنقل وكيل الجمهورية الى مراكز العلاج والاطلاع على ظروفه، مع إلزام الطبيب باعداد تقرير طبي لوكيل الجمهورية.
وفيما يخص عدم وضوح القانون حول علاقة الطبيب بالقاضي اعتبر البعض، أن الوصفات الطبية، المقدمة من طرف الأطباء لا تشخص احيانا بدقة حالة المريض، مؤكدين على ضرورة أن يخضع التقرير الطبي، لاشراف المختصين مما يسهل من عملية الحكم على المدمن اما بالعلاج اوالسجن.
هذا الأخير تريد الأحكام الجديدة ابعاده كحل ردعي وتعويضه بحل آخر ويقول السيد كولة " قانون 18 - 04 أعطى التدابير الوقائية والعلاجية، وهو يكرس مبدأ اولوية العلاج على الردع فالادمان حالة اجتماعية لها آثارها السلبية لهذا يجب التصدي لها عن طريق العلاج أكثر من الردع وذلك هو الهدف من هذا القانون" ومنه تم التأكيد على ضرورة اشراك الطبيب الذي يعد جزءا لايتجزأ من هذا القانون كونه هو الذي يعطي الضوء الأخضر لارسال المدمن الى مركز العلاج، عوض سجنه باعتبار أن السجن لا يساعد على التخلص من هذه الآفة بقدرما يدخل المدمن في مشاكل أخري قد تكون أكثر خطورة.
إشكالية التقرير الطبي
وحول اشكالية التقرير الطبي الذي أثاره وكيل الجمهورية، يجيب الدكتور حبيباش طبيب مختص في الأعصاب من مركز العلاج بمستشفى البليدة قائلا بمجرد تلقينا للمدمن، الذي يرسله القضاء ننطلق في علاجه واعطائه ادوية وشهادة طبية فيما يخص مصلحتنا فان المدمن يبقى في المستشفى ونراقبه وتجري عليه فحوصات بسيكولوجية خلال فترة استشفائه وفي نفس الصدد يرى البروفيسور لعيدلي من الطب الشرعي بمستشفى باب الوادي عندما وضع القانون الجديد قبل الجميع بترك الخيار للمدمن بين العلاج اوالسجن، لكن يبقى المشكل المطروح هو من يقوم بهذه المراقبة والعلاج والذي لم يتطرق اليه القانون، فلابد من توضيح الأمر أكثر فنحن في مصلحتنا نطلب دائما القيام بفحص بسيكولوجي، قبل الشروع في العلاج الخاص بالمدمن، وهنا أطرح إشكالا آخر، فعندما يتعلق الأمر بمدمن يعاني من مرض عقلي، كيف يمكن للقاضي أن يعرف بأنه مدمن لهذا كما قلت لابد من فحص طبي ونفسي دقيق وفحص للدم ايضا.
ورغم هذا فان وكيل الجمهورية، السيد كولة طرح انشغالا آخر، حول مصير المدمن ان اتضح من خلال الفحص بان هذا الأخير لاجدوى منه وأن حالته ميؤوس منها خاصة ان أكد التقرير الطبي على ذلك، حيث اعتبر أنه ينبغي اعادة صياغة القانون، لخلق الانسجام المطلوب بين احكامه وقد كان رأي المحامي اللبناني نزار صبية أحد المشاركين في الملتقى مخالفا تماما حث قال "إكراه المدمن على العلاج اشكالية، وعلى القاضي ان يلعب دورا هاما ويحاول اقناع المدمن ولايضغط عليه للعلاج، وإن لم ينجح العلاج يعني اننا امام مدمن حالته المرضية خطيرة وعدم المعاقبة أفضل وأظن ان هناك عدم وضوح في القانون وفي نفس الوقت فان مراكز العلاج المخصصة للمدمنين على المخدرات متواجدة في مستشفيات الأمراض العقلية".
وهناك نقائص ايضا فيما يتعلق بالتكفل بالمدمنين الشيء الذي أثاره الدكتور دورقيني من مستفى البليدة "القانون أهمل المرأة البغي المدمنة وكذلك القصر، فبالنسبة لمصلحتنا لا يمكننا التكفل بهؤلاء وهذا مايخلق مشكلا آخرا فلا يمكن لهاتين الفئتين الالتحاق بمصلحتنا لأننا لا نملك مكانا مخصصا لها".
القانون أهمل المنتكس العائد الي الادمان
مصيرالمدمن المنتكس أي الذي تعافى ثم عاد من جديد للمخدرات هو ما ركز عليه وكيل الجمهورية السيد محمد كولة، الذي اعتبر أن المشرع الجزائري لم يسن قانونا يخصه وقال "الباحثون الاجتماعيون يدعون الى تغيير بيئة المدمن بعد العلاج فحسب الدراسات أكثر مستخدمي العنف بنوعيه الجسدي والجنسي هم المدمون ولهذا لابد من تدخل كل الجهات لإغاثة مدمن تعافى" وقد ضرب السيد كولة امثلة عن الأشخاص الذين عادوا مجددا الى المخدرات معتبرا أن الشخص المدمن الذي يعود الى المخدرات بعد علاجه تتهدور حياته من جديد متطرقا الى حالة طالب جامعي في علوم الاقتصاد كان يتعاطى المخدرات ما بين الحصص المخصصة لالقاء الدروس، "فعندما سألته لماذا تقوم بذلك وهو طالب أجاب بأن والديه يتنازعان دائما وانه يضطر لتعاطي المخدرات هروبا من هذا الواقع فالانتكاسة ليست مصيرالذين ضاقت بهم السبل وعلى الأسر ان تغير بيئة المدمن بعد علاجه و دعا السيد محمد كولة، الى ضرورة متابعة المدمن بعد الانتكاسة وهذا من طرف كل الجهات المعنية فعلى الطبيب مثلا أن يسرع في فحص المدمن ويقدم له العلاج حتى لايحدث مثلما حدث مع أحد المدمنين الذي انتظر موعد الطبيب للعلاج لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة واصل استهلاك المخدرات والترويج لها، ليلقى عليه القبض ويحكم عليه بستة سنوات سجنا، ويرى دائما السيد كولة، أن المنتكس لا وجود له في قانون 18 - 04 ولهذا فهناك فراغ قانوني مادام أن هذا المنتكس او العائد يجد نفسه دون تكفل لهذا شدّد على ضرورة الاهتمام بمثل هذه الحالات متسائلا هل حالة الانتكاسة لها نفس القراءة في نظر الطبيب المعالج والقاضي وماهي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد ازالة السموم؟
وأكد على ضرورة تغيير بعض مواد القانون، والتي لا تعطي للقاضي مجالا واسعا في اصدار الأحكام مما يجعله يلجأ الى السلطة التقديرية في تحديد طبيعة العقوبة فالشخص المنتكس او العائد الذي يدخل المؤسسة العقابية ليست له نفس فرصة التكفل في اطار لجنة تكييف العقوبة او لجنة اعادة التربية بالنسبة للأحداث، حيث يرى السيد كولة، أنه لابد أن تصاحب مدة الحبس بدائل أخرى، متطرقا الى نقطة أخرى إعتبرها ذات أهمية بالغة لماذا المجنون يتم التكفل به من طرف الشرطة الادارية بقرار من الوالي عملا بالمادة 107 من قانون الصحة دون المدمن رغم أن حالة الإدمان أقل خطورة من حالة الجنون؟ فلماذا لانطبق هذا الاجراء البسيط على المدمن لنعالجه؟
ومنه، يسعى القضاة والأطباء من خلال هذا الملتقى الأول الذي نظمه ديوان مكافحة المخدرات،الى ايجاد وصياغة قوانين أخرى للتكفل بالمدمنين ومن أجل القضاء على ظاهرة المخدرات بمعرفة الداء أولا لوصف الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.