بت مجلس قضاء الجزائر مؤخرا في جناية تكوين جماعة أشرار وتزوير النقود واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وحيازة المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي، والتي حكم فيها على المتهم الرئيسي المدعو "م.ف" بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، فيما عوقب المتهم الثاني "ب.ر" بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات غير نافذة، في حين استفاد المتهم الثالث من البراءة، ويتعلق الأمر بالمدعو "ع.س" وتعود وقائع جناية التزوير إلى تاريخ 26 / 11 / 2007 عندما وصلت مصالح الأمن معلومات عن وجود أوراق نقدية مزورة يتم تداولها بنواحي رويسو، وتم التعرف على هوية أحد المروجين الذي تم القبض عليه متلبسا على متن سيارة من "نوع كليو" ويتعلق الأمر بالمتهم "ع.س" إذ ضبط وبحوزته ورقة نقدية من فئة 1000دج مزورة وبعد التحقيق معه اعترف مباشرة بأنه استلمها من المدعو "ب.ر" الذي طلب منه ترويجها بغرض جلب الزبائن الراغبين في الحصول على العملة المزورة. وبناء على اعتراف المتهم "ع.س" تم تحديد هوية المتهم الثاني ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ر" المقيم ببئر توتة، وبعد التحري تم القبض عليه حيث اعترف بدوره بأنه من قام بتسليم الورقة النقدية للمدعو "ع.س" مقابل أن يمنحه عمولة تقدر ب30 بالمئة في حال نجاح العملية، أما عن مصدر النقود المزورة فقد اعترف المتهم "ب.ر" بأنه تعرف مؤخرا على المدعو "م.ف " والذي يقيم بمدينة برج منايل، حيث عرض عليه العمل معه في ترويج الأوراق النقدية المزورة مقابل تلبية كل طلباته، وبناء على المعلومات التي قدمها المتهم الثاني تم تحديد هوية المتهم، حيث اتضح بعد التحري أن الأمر يتعلق بواحد من مروجي المخدرات المعروف بالمنطقة، تم القبض عليه متلبسا وبحوزته مبلغ 8000 دج من فئة 1000دج مزورة، وبعد تفتيش منزله تم العثور على ثلاث بطاقات إعفاء من الخدمة الوطنية مزورة، وطابعة ملونة للإعلام الآلي وشفرة للتقطيع وقطع من المخدرات بوزن 15 غراما كما تم العثور على مبلغ مالي مزور تقدر قيمته ب84.400.000 دج. واعترف المتهم "م.ف" أمام قاضي التحقيق بالتهمة الموجهة إليه مشيرا إلى أن التزوير الواقع بشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية كان لفائدة أخيه الذي لم يكن على علم بالأمر. أثناء المحاكمة اعتبر النائب العام أن المتهم "م.ف" مدان بجناية التزوير بالأوراق النقدية واستعمال التزوير أيضا بالوثائق الإدارية وحيازة المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي، فيما أقر بأن كلا المتهمين "ب.ر" و "ع .س" مذنبين، كونهما ساعدا المتهم الرئيسي في تكوين جماعة أشرار التي تعمل على ترويج الأوراق النقدية المزورة، وأمام هذا طالب من المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق كل المتهمين الثلاثة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف سنتيم لكل واحد منهما. أما بالنسبة لدفاع المتهمين "م .ف" و"ب.ر" فطلب من خلال مداخلته بظروف التخفيف بحكم أنهما اعترفا بما نسب إليهما من أفعال، فيما ركز دفاع المتهم "ع. س" على طلب البراءة بحكم أنه غير مسبوق قضائيا، ولم يكن على علم بخطورة الفعل الذي أقدم عليه ناهيك عن كونه لم يقم بترويجها بل ضبطت العملة بحوزته، وبالتالي فهو متابع على أساس الشروع في الفعل وليس القيام بعملية الترويج لتنطق محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بالحكم سالف الذكر.