أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم المنجزة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55. وأوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أن إصدار المرسوم التنفيذي المذكور جاء في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للتكفل بالبنايات المنجزة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وتنفيذا للمادة 151 من قانون المالية لسنة 2022. ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 22 فيفري 2022 الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة 4 مبادي أساسية، تتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات أو طوابق دون رخصة أو تجاوز مساحة شغل الأراضي. كما تتعلق بالاستقرار والأمن في البناء خاصة في المناطق الزلزالية واحترام آجال انهاء الأشغال المحددة بموحب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية. وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى الى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين. وذكر أن قيمة الغرامة حددت بالنسبة للسكنات الريفية المنجزة في التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا المدعمة من طرف الدولة ب10 بالمئة، وفي السكنات الفردية والجماعية ب15 بالمئة. وتطبق نسبة الغرامة على الجزء المعدل أو المضاف فقط وليس كل مساحة السكن. وأوضح الوزير أنه لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة. وأفاد أنه تم إرسال في 18 مارس الماضي، منشور وزاري للولاة يوضح كيفية تطبيق هذا المرسوم التنفيذي وحثهم على اتخاذ التدابير الضرورية للبدء في الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري وتنصيب اللجان في أقرب الآجال والمحددة في المادة 5 و6 من ذات المرسوم.