وضع مرسوم رئاسي جديد صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جملة من الإجراءات المحددة لنشاط مستخدمي الحرس البلدي والمستخدمين العسكريين وشبه العسكريين، أبرزها حظر القيام بإضرابات أو تجمعات غير قانونية والانخراط في جمعيات ذات طابع سياسي. وأبرز المرسوم أنه في حال مخالفة أحكام المرسوم الرئاسي رقم11 -265 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني فإن مستخدمي الحرس البلدي معرضون لعقوبات تصل للتسريح والطرد كأقصى عقوبة إلى جانب الإنذار والتوبيخ والخصم من الراتب من 3 إلى 15 يوما حسب تصنيف العقوبة، كما يحظر عليهم استخدام أسلحتهم في أغراض شخصية، حيث تم التنصيص وفق أحكام المادة21 على أن ''يتم استخدام العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف مستخدمي الحرس خصيصا لغايات عملياتية تأمر بها السلطة السلّمية العسكرية أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي''، كما يلزم مستخدمي الحرس خلال كل مدة نشاطهم بواجب التحفظ، حيث ''لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوب أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم؛ في حين يلتزمون بالمسؤولية المالية عند ارتكابهم أخطاء ترتبط بتسيير أو باستعمال وسائل موضوعة تحت تصرفهم والتكفل بها وعندما يتسببون في هدمها أو إتلافها الجزئي أو الكلي أو ضياعها خارج الخدمة. ورغم أن أعوان الحرس البلدي ينضوون تحت مظلة وزارة الدفاع الوطني، إلا أنه لا تنطبق عليهم الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني بخصوص القوانين الأساسية للمستخدمين العسكريين وشبه العسكريين، في حين أنه بإمكانهم الاستفادة رفقة عائلاتهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه والمديرية المركزية للصحة العسكرية، إلى جانب الاستفادة من مزايا رفع رتبة المتوفين منهم في إطار مكافحة الإرهاب إلى الرتبة الأعلى، ويستفيد ذوو حقوقهم من رأسمال الوفاة في حالة وفاتهم أثناء الخدمة، وسيستفيد المستخدمون من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم. ولإضفاء البعد الحمائي على نشاط هذه الفئة، أكدت الإجراءات على تولي الدولة حمايتها من التهديدات والإهانات والشتم والقذف والاعتداءات أثناء الخدمة، مع تعويض ضحايا هذه الممارسات ومتابعة مرتكبيها، إلى جانب توفير الدعم القانوني والمادي لمستخدمي السلك عند متابعتهم قضائيا بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، وتعويض الضرر للمستخدمين الذين تضررت ممتلكاتهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر مع صفتهم القانونية أوالخدمة، كما يمنع المساس بحريتهم أثناء التنقل خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطني، في حين أن التنقل إلى خارج التراب الوطني يبقى خاضعا لرخصة مسبقة من السلطة السلمية، كما يحق لهم الاستفادة من إجازات مدفوعة الأجر زيادة على العطل القانونية طبقا للكيفيات المحددة ويمكن للسلطة السلمية استدعاءهم فورا إن اقتضت الضرورة.