خصص مجلس الأمة، صباح أمس، جلسة لمناقشة القانون الخاص بالمعاشات العسكرية المعدل والمتمم، الذي كان نواب الشعب قد صادقوا عليه في ديسمبر الماضي. وترأس الجلسة رئيس الغرفة العليا السيد عبد القادر بن صالح، وتم تقديم القانون من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. ويرمي تعديل القانون إلى تحسين الوضعيات والحالات الاجتماعية التي تعيشها بعض فئات العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم بسبب الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد. كما يتكفل بكل الأفراد الذين أصيبوا بجروح أثناء أدائهم لمهام أمنية. ويتكفل القانون بكل الذين جرحوا أثناء أدائهم لمهامهم الأمنية ويشمل ذلك أفراد التعبئة وأفراد العمل العادي وأفراد الخدمة الوطنية والأفراد العاملين المتعاقدين الذين تم تسريحهم. ولايمس الأفراد الذين أدوا واجب الخدمة الوطنية ولم يصابوا بأي أذى. كما تمت مراجعة منحة العجز التي تم ربطها بالحد الأدنى للأجر. وأكد خذري، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة أن نص القانون يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. وقال إنه جاء لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين. وبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة، أشار إلى أن الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في القانون الساري المفعول. وعن حق المعاش الممنوح للأفراد العسكريين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير المؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني والذين لم يتم التكفل بهم لغياب أحكام قانونية في هذا المجال، فقد تم تدارك أمرهم في القانون الجديد. هذا الأخير سيسمح بالاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على أن تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012، حسب خذري. أما بالنسبة لرفع المعاشات العسكرية فسيتم تطبيقه على الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين بإصدار قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وسمح النقاش الذي فتح أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بالتعبير عن بعض الانشغالات، وهو ما عكسه التدخلان الوحيدان اللذان ميزا جلسة النقاش. وأشار أحد الأعضاء المتدخلين إلى ضرورة توضيح بعض النقاط بخصوص مضامين مشروع القانون المتعلقة بفئات من متقاعدي الجيش، ومنهم الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 أو قدماء محاربي الشرق الأوسط، الذين طالب بإعادة النظر في معاشاتهم، بالنظر إلى الخدمات الكبيرة التي قدموها للوطن. وعاد الوزير خلال رده على هذه الانشغالات للتذكير بأهمية ماجاء في القانون الجديد لاسيما تسليطه الضوء على بعض الجوانب التي كانت غامضة والتي تخص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. وتحدث عن معاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الأمر 76-106 لسنة 1976، حيث أكد أن التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويتم على هذا الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، إذ لا يمكن أن يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدء سريان هذه المادة من أول جانفي2012 . وعن الاشكالات الخاصة بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا بإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي في مرحلة الإرهاب، ذكر ممثل الحكومة أنه تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعيتهم حالة بحالة. من جانب آخر، ذكر برفض الحكومة اقتراحا لبعض النواب لدى مناقشتهم القانون في ديسمبر الماضي، يخص منحة التسريح التي طالب البعض بأن تتراوح بين 30 و50 شهرا للراغبين في مغادرة الجيش، وقال إن القانون يخص المعاشات التي يتكفل بها صندوق المعاشات الذي يمول من الأقساط التي يدفعها العسكريون، ولايمكن إدراج المنحة ضمن محتواه. وثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس في تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون ما جاء فيه، كما ضمنته جملة من الملاحظات خصت أهمية تحيين أحكام المعاشات العسكرية وضرورة تماشيها مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وتتعلق الأحكام الجديدة، حسب التقرير، بمنح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة وضمان حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة. ومن بين ما تضمنته الأحكام الجديدة أيضا ضرورة تكييف المعاشات مع مستوى القدرة الشرائية وإدراج بندين ضمن المادة 5 يمكنان فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين.