التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر بالغرفة الجزائية الثانية، تأييد الحكم الصادر بمحكمة حسين داي للجنح يوم 4/03/2008 والقاضي بإدانة المتهم »ش. ر« حارس المدرسة الابتدائية، المتابع بجنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر، الفعل المعاقب عليه طبقا لنص قانون العقوبات الموجود في المادة 334، ب3 سنوات سجنا نافذا. تعود ملابسات القضية الى تاريخ 1 فيفري 2008، حيث توجهت الطفلة إلى المدرسة واثناء خروجها للعب في الساحة طلبت من الحارس قطعة من الطباشير فأمرها بالدخول إلى القسم لإعطائها ما تريد، وهنالك حدث ما لم يكن في الحسبان، وبعد 14 يوما اكتشفت عائلة الضحية أن ابنتها تعرضت للاغتصاب وتوصلت إلى معرفة المتهم عبر استجواب الفتاة، ولأن خالتها وزوجها ذهباإلى المتهم وواجهاه، فقد دفعا بالأب إلى تقديم شكوى لمصالح الضبطية القضائية لحسين داي بتاريخ 15/2/08، وشهد في القضية خالة الضحية وزوجها اللذان تم سماعهما بمحكمة حسين داي للجنح، وقد استفسر دفاع المتهم اثناء مرافعته عن سبب رفع الضحية شكواها بعد مرور أيام من وقوع الجريمة، ورد والد الضحية أنهم لم يعلموا بذلك إلا بعد مرور اسبوعين، وقد أدانت النيابة العامة المتهم على فعلته إلى حين الفصل النهائي في القضية.