أودعت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لدى الحكومة مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفيات إنشاء و تنظيم نشاط الجمعيات ذات الطابع الديني حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدنية و الأوقاف. وأوضح المستشار الإعلامي بالوزارة عدة فلاحي أن إيداع هذا المشروع يندرج ضمن تطبيق ما جاء في نص المادة 47 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات و التي تنص على إخضاع "تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص". فحسب فلاحي يحدد مشروع هذا المرسوم الوزاري دورالجمعيات ذات الطابع الديني في "المساهمة في تسيير الشأن الديني بصفة عامة" و كذا العمل على "حسن تأطير إرادة الخير للأمة و حمايتها من التجاوزات المحتملة و الممارسات المسيئة للعمل الخيري". كما يلزم ذات المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني ب"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع" و كذا العمل على خدمة المساجد و التعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة. ولأجل إنشاء جمعية ذات طابع ديني يشترط نص المشروع "تصريح تأسيس الجمعية يودع لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف" ليتم على مستواها دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع ب"سلطة تقديرية"، كما يشترط "تنظيم بعض النشاطات و إعداد بعض الأدبيات الدينية" للحصول على الموافقة "المسبقة" من مديريات الوزارة الوصية. وللحفاظ على الطابع الديني للجمعية يمنع نص هذا المشروع "أي علاقة وظيفية أو تنظيمية مع الأحزاب السياسية من حيث تمويلها أو تلقي تمويل من هذه التشكيلات السياسية" تفاديا "للتوظيف الحزبي" لها. للإشارة يكرس المشروع "حق الجمعيات ذات الطابع الديني في جمع التبرعات للقيام بمختلف النشاطات الخيرية و الثقافية". ولمتابعة نشاط وتقييم عمل هذه الجمعيات نص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة محلية على المستوى الولائي للمتابعة تضم بالإضافة إلى المدير الولائي لوزارة الشؤون الدينية و مديري الشؤون العامة و التنظيم و كذا مفتش التوجيه الديني و التعليم القرآني و رئيس مصلحة الإرشاد الديني. كما تضمن المشروع أسباب حل الجمعيات و المتمثلة --كما أوضح المستشار الإعلامي-- في "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع و تبني أفكار التعصب والتطرف و كذا المساس بحرمة المؤسسات و المرافق الدينية و قدسيتها و ايضا التدخل في مهام موظفي المساجد و المدارس القرآنية ومضايقتهم".