صرح أمس نقيب محامي الجزائر العاصمة في ندوته الصحفية التي عقدت أمس بمجلس قضاء العاصمة من انه ينتظر من السلطة التنفيذية سحب القانون الذي لا يشرف ولا يعمل لصالح البلاد ولا يعطي لنا الوقوف كمحامين والتباهي بمهنة على الأصعدة الدولية باعتبار أن المحامين تابعين لوزارة العدل ليست لهم استقلالية وهذا لا يخدم مصالح لا المحامي ولا المواطن وهو يحد من حرية المحامي وهو الأمر التي كانت وزارة العدل في كل مرة تعد بطلبات هيئة الدفاع ومؤخرا قال رئيس الاتحاد خاطب أن وزير اكد انه سيستجيب لكل التغيرات المطلوبة والتي كانت في مأدبة فطور التي كانت مجرد أقوال ولم تلقى أي تطبيق. كما اعتبر النقيب إقرار الجمعية العامة أن المشروع ينقص في حقوق الدفاع ويضر بمصداقية العدالة واحتجاجنا ليس محبة في المحامي بل خدمة للعدالة وخدمة لمصداقيتها وللوطن ونحن لا نطالب امتيازات للمحامي ،و هذه المقتضيات تضاعف الدفاع حالي.ا كما اشار إلى انه عمد على منع المحامين من مقاطعة الجلسات والخروج للشارع من اجل إقامة احتجاج قبل ثلاثة أشهر خوفا من أي انزلاق بسبب حالة الأوضاع الأمنية التي شهدتها الجزائر وهو الان يطالب من ا لجهات الوصية سحب المشروع و إلا سوف يستمر الاحتجاج إلى اجل غير مسمى هذا ما سيقرر بعد الاجتماع ما هي الخطوات المقبلة. وهذا ما اعتبره موقف الجميع وما عبر ت عنه الجمعية وان رئيس النقابة لست إلا واحد من القضاء انتخب لتمثيلهم لصالح البلاد ونحن كمحاميين ولا استطيع التكلم بغير إرادتهم. وفي حديثه عن بقية النقابات التي من المقرر أن تقوم هي الأخرى بالاحتجاج فقد أكد انه لم تكن لهم معارضة كل منظمة مستقلة وتخضع للجمعية العامة وقد وجهت لهم الدعوة ولم تكن لهم أية معارضة حول الموضوع بالعكس تقريبا كل النقابات مساندة. كما تطرق سيليني إلى المواد القانونية التي جاء بها المشروع الجديد الذي يحمل مضايقات لحقوق الدفاع ووزن المحامي واعتبرها ضد الإصلاحات كما اشار إلى المواد 09 ,24 ,21 في مجملها سواء تتعلق بفترة تمديد التربص والكفاءة المهنية والمرافعات أمام المجالس. كما اشار للمواد التي تهين المحامي وتجعله ومجلس النقابة تحت رحمة وزارة العدل كما قارن بين المواد القانون القديم والمشروع الجديد الذي أكد انه ضد مبدأ الحريات وهو الأمر الذي اعتبر إرساء للاستقلالية المهنة و إخضاعها لضغوطات. وركز رئيس النقابة على ما جاء في المادة 24 التي تخول للنائب العم متابعة المحامي في حالة وجود أي اختراق للقانون والذي أكد أن هذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات النقابة التي لها الأولية من اجل متابعة المحامي مشيرا إلى منع متابعة المحامي قانونيا. و اشار إلى المادة 41 التي تلزم على المحامي 7 سنوات من اجل أن تكون له صلاحية المرافعة أمام المجلس وهو الأمر الذي يعيق المحامي من تأدية مهامه مع اخذ الاجتهاد و القدرات بديلا للخبرة التي لا تعتبر دليل على نجاح المحامي , هذا الموقف توجد ثمانية مراسلات حول موافقة على المبادرة وهذا امر يخص كل المحامين.