ذكر مدير مشروع دعم إصلاح العدالة، صالح رحماني، بالشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام تتمثل في "أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وأن لا يقل سنه عن 16 سنة ولا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها". أضاف رحماني في ذات السياق بعقوبة" العمل للنفع العام" قائلا أنها " تسمح للمحكوم عليه الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والعائلية " و"عدم الانفصال عن الشعب"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسمح أيضا للمحكوم عليه القيام بمجهودات شخصية للإصلاح لفائدة المجتمع بعدد من ساعات عمل غير مأجورة على سبيل التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها بمخالفته للقانون. وصرح المسؤول بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني لفائدة القضاة حول موضوع "ترقية الوسائل البديلة عن الحبس وتسوية العقوبات" والذي شارك فيه خبراء من النرويج وفرنسا وإسبانيا قائلا "إنه بالاعتماد على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، نسعى من خلال هذا الملتقى إلى فهم كيفية سير أنظمتها في هذا المجال وكذا معرفة نوعية المشاكل التي تقف في الطريق وهل الإجراءات البديلة عن الحبس تشكل فعلا بعد تقييمها منفعة اجتماعية". كما عرّج رحماني في هذا المجال على الدور المنوط بقاضي تطبيق العقوبات "الذي يجب عليه توفير وضمان عمل للنفع العام للمحكوم عليه"، متسائلا عن أصناف المؤسسات العمومية "الأكثر استعدادا من غيرها للقيام بهذه الوظيفة الاجتماعية الضرورية للتضامن والانسجام الاجتماعي" مع المحكوم عليهم. كما أكد المتحدث على ضرورة معرفة ودراسة الاجراءات والوسائل التي تمكن قاضي تطبيق العقوبات من الحصول على الشراكة الاجتماعية لهذه المؤسسات العمومية، آملا في ذات السياق في أن هذا الملتقى سوف "يعطي لنا أجوبة عن هذه التساؤلات".