علمت ''النهار'' من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، أمر بإحالة ملف فضحية أخرى تتعلق بالبنك الصناعي والتجاري ''البسيا'' وكالة 301 بالبليدة الذي هو في حالة تصفية. وهذا طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد الشكوى التي أودعها مصفي البنك الصناعي والتجاري، في قضية منح أعضاء الجهاز الإداري بالبنك قروضا بنكية لرجال أعمال وأصحاب مصانع وشركات للإستيراد وتجار، هؤلاء الذين تحصلوا على القروض دون تقديم ضمانات كافية للذين الذي في ذمتهم، وأنهم امتنعوا عن تسديد قيمة القرض والفوائد المترتبة عنها، وأنه بالرجوع إلى قرار تصفية البنك فإن تلك القروض هي السبب الرئيسي في تصفية بنك ''البسيا''، وفي هذا الشأن أفاد المصدر الذي أورد ل''النهار'' الخبر أن الملف يضم 31 متهما من بينهم الرئيس المدير العام للبنك ''خ،أحمد'' الذي يوجد في حالة فرار مع بعض مسؤولي البنك من عائلته، منهم محمد وتوفيق اللذان هما أيضا في حالة فرار، حيث أصدرت أوامر بالقبض ضدهما، في حين وضع قاضي التحقيق بعض المتهمين رهن الحبس المؤقت وآخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم المديرون الذين تداولوا على تسيير وكالة البليدة منذ سنة 1999 إضافة إلى رئيس مصلحة بمديرية القروض، في حين تم الإفراج عن البعض الآخر، بحيث وجهت تهمة اختلاس أموال خاصة ضد تسعة متهمين بينهم مسؤولو بنك ''البسيا''، وتهمة المشاركة في اختلاس أموال خاصة ضد 22 متهما بينهم مالك مؤسسة لتحويل الورق ومسير شركة لصناعة الألعاب الإلكترونية ومستورد للحوم ومستورد آخر للمواد الكهرومنزلية...الخ، وخلال سماع مصفي البنك صرح أن عملية التصفية بدأت في أوت من سنة 2003 وبدأ بجرد كل ديون الوكالة وكل القروض الممنوحة، وبعد دراسة الملفات تبين عدم وجود الضمانات ''الرهون العقارية والمنقولة''، موضحا أن القانون في مرحلة التصفية ينص أولا على أن مدة القرض تنتهي يوم قرار التصفية لكل الزبائن، ومنها يلتزمون بدفع القيمة الإجمالية للقرض الممنوح وأيضا القانون لا يسمح للمصفي بالقيام بعملية المقاصة، فيما يخص حسابات نفس الزبون إذا كان لديه قرض ولديه حساب مودع لدى الوكالة، مما يجبر المصفي أن يسترجع كل القروض ليعيد منح الديون حسب الترتيب الإمتيازي، بما فيها الزبائن الذين قدموا سندات صندوق من قبل، وأن كل الزبائن المذكورين ملزمون بدفع مستحقاتهم إلى مصفي البنك وانتظار حقهم إن كان مع باقي الدائنين، وفيما يخص لجنة دراسة منح القروض تتم على مستوى المديرية العامة التي يترأسها المدير العام المدعو ''ب،أ'' ونائبه ''خ،ب'' ومدير القروض ''ز،ج'' بحضور مدير الوكالة المعني، مؤكدا أن مدير الوكالة لا بد له من أن يبدي رأيه كتابيا بعد دراسة ملف طلب القرض من الزبون، ويضمه في الملف الذي يقدم إلى لجنة دراسة القروض على مستوى المديرية العامة، وأنه في شهر فيفري 2004 قام بتعيين المدعو ''أ،أ'' كمساعد مصفي وكالة 301 بالبليدة لاسترجاع كل الديون من الزبائن ومنحه مدة سنة كاملة، إذ قام باسترجاع بعض الديون وبقي مبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 173 مليون دينار جزائري وهو ديون الزبائن، ومن ذلك الوقت وبتتبع كل الإجراءات ظهر أن الزبائن لم يلبوا ذلك، بحيث تسلم كل الملفات بعد نهاية مهام ''أ،أ'' التي كانت بحوزته، بما فيها الملفات الخاصة بطلب قروض من الوكالة بموجب محضر جرد قام بتوقيعه ممثل المصفي، وأن كل الضمانات المذكورة في التراخيص الخاصة بمنح القروض تسلمها بموجب محضر جرد موقع من طرف المساعد، لكنها عبارة عن سند لأمر أو سندات صندوق أو كفالة الشركاء، أو حتى ضمانات التأمينات التي لا تعني شيئا في حالة التصفية، كون سندات الصندوق تعوض مع باقي الدائنين للبنك والكفالة التضامنية أصحابها لم يقدموا رهونا عقارية أو منقولة.