الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر القانون الأساسي‮ للشرطة
حقوق وواجبات جديدة وعقوبات ردعية لإعادة هيبة الشرطة الجزء 2
نشر في النهار الجديد يوم 28 - 12 - 2010

هذه هي شروط الالتحاق بسلك الأمن الوطني ويشترط في الراغب في الالتحاق بسلك الأمن الوطني، أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني، كما يشترط فيه أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية، كما يشترط في الراغبين في الالتحاق بهذا السلك من صنف الرجال أن لا تقل قامتهم عن 70 , 1 متر، في حين يشترط قامة 65 ,1 متر للمرشحات من النساء. كما حدد القانون الأساسي الجديد، ضرورة التمتع بحدة رؤية العينين تعادل 1015 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 107، كما يجب أن يجتاز المترشح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الأمن الوطني بنجاح، في وقت يتوقف التعيين في أسلاك الأمن الوطني على نتائج التحقيق الإداري المسبق.
سنة كاملة للتربص التجريبي وتسريح دون إشعار للفاشلين
ويعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين، حيث يلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، حيث يتم على اثر فترة التربص، اما ترسيم المتربصين او الزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما تسريحهم دون اشعار مسبق أو تعويض، في وقت تحدد وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة وفق المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 30407 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' بخصوص الوضعيات القانونية الأساسية، أن النسب القصوى لكل سلك والمتعلقة بموظفي الشرطة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع، بتحديد نسبة 2 بالمائة بالنسبة لوضعية الانتداب، وكذا 2 في المائة بالنسبة لوضعية الإحالة على الاستيداع. وبخصوص حركة نقل الموظفين، تقوم إدارة الأمن الوطني بحركة نقل موظفي الشرطة بناء على جداول تحويل دورية، تعدها السلطة التي لها صلاحية التعيين مع مراعاة احتياجات وضرورات المصلحة، التوزيع المتوازن للتعداد، فترات النشاط وكذا الأغراض الشخصية.
دورات تكوينية مستمرة لتحسين مستوى رجال الأمن الوطني
أما بخصوص شق التكوين، أكد القانون الأساسي الجديد لسلك الأمن الوطنين الذي ينتظر رجال الأمن منذ أكثر من 14 سنة، على أن إدارة الأمن الوطني تنظم وبصفة مستمرة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة موظفي الشرطة، بهدف تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة، حيث يتعين على موظفي الشرطة المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا من اجلها، حيث يتم تكوين موظفي الشرطة اما بمبادرة من الإدارة أو بطلب من موظف الشرطة، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة، وتتكفل مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة بدورات التكوين.
تقييم منقط مرفق بملاحظات دورية عن كل موظف
وفي الجزء الخاص بالتقييم الذي يكون بصفة دورية، ينتج عنها تقييم منقط يرفق بملاحظات، يخضع موظفو الشرطة بانتظام الى التقييم من سلطتهم السلمية، حيث يهدف التقييم على وجه الخصوص بحسب ما أفادت به مصادر موثوقة ل ''النهار'' إلى تقدير احترام الموظفين الواجبات العامة والواجبات القانونية الاساسية، الكفاءات المهنية، الفعالية والمردود، القدرات البدنية، السلوك وكيفية الخدمة، والمميزات الشخصية، وذلك بهدف ترسيمهم أو ترقيتهم في الدرجة، الترقية بشكل عام، التعيين في منصب عال، توجيههم إلى التكوين، أو منحهم امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء، وكذا منح المعنيين الأوسمة الشرفية والمكافآت.
ويلزم موظفو الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية والأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم، كما يتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
عقوبات تصل حد الفصل والتوقيف لسنة في حال ارتكاب أخطاء جسيمة
ويشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية، دون الإخلال عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية، ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية في هذا الصدد على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام، حيث تصنف العقوبات التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة الى أربع درجات، الدرجة الأولى تتضمن التنبيه، الإنذار الكتابي والتوبيخ، في حين تتضمن الدرجة الثانية التوقيف عن العمل من يوم واحد الى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة واحدة، كإجراء ثاني، أما في الدرجة الثالثة للعقوبات فيتم توقيف الموظف المعاقب عن العمل من أربعة الى ثمانية أيام، كعقوبة أولى، والتنزيل من درجة واحدة إلى درجتين في المستوى الثاني، في حين يتم التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة في الدرجة الرابعة من العقوبات، في حين يتم تسريح المعني نهائيا من العمل كعقوبة قصوى.
وبغض النظر عن المواد 177 الى 181 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية سالفة الذكر، بموجب نظام الخدمة في الشرطة.
إعادة ترتيب الموظفين في الرتب المطابقة في القانون الجديد
يدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب في القانون السابق، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الجديد، حيث يرتب موظفو الشرطة في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ في الحسبان باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الإستقبال، في حين يدمج المتربصون الذين عينوا قبل سريان القانون الجديد، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 52491 المؤرخ في 25 ديسمبر 1991، والمحددة بستة أشهر.
بالمقابل، تقول مصادرنا إنه يجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان القانون الجديد، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة إلى المستخدمين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتبة التي سبق إحداثها.
استحداث رتبة عون شرطة واشتراط الثالثة ثانوي للإلتحاق بالمنصب
قسم القانون الأساسي الجديد الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الى عدة رتب، حيث وبموجب التعديلات التي أحدثت على القانون الأساسي للشرطة السابق، تقرر إحداث سلك أعوان الشرطة الذي يضم رتبة وحيدة هي رتبة عون الشرطة، ويكلف أعوان الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم بتأدية مهام حفظ واستتباب النظام العام وامن الأشخاص والممتلكات، حيث يتولون نشاطات الوقاية والتدخل والمساعدة، ويمكن أيضا أن تتم الاستعانة بهم، لتأدية مهام الدعم الإداري والتقني، ويوظف في بصفة عون شرطة على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين، حيث يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي كاملة.
ومن أجل التكوين الأولي للرتبة يدمج بصفة عون شرطة، أعوان النظام العمومي، ومحققو الشرطة المرسمون والمتربصون.
حُفّاظ الشرطة بدل عون امن عمومي ومحقق شرطة
وفي الفرع الثاني من رتب السلك حدد القانون الجديد سلك حفاظ الشرطة، حيث يضم هذا الأخير رتبة حافظ شرطة، وحافظ أول للشرطة، هذه الفئة وزيادة على المهام الموكلة لأعوان الشرطة، يتولون تحت إشراف مسؤوليهم، توزيع المهام والإشراف المباشر على نشاطات أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم، ويكلفون بإيصال التعليمات العامة الخاصة، الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية، وضمان انضباط المجموعة، بالإضافة الى هذه المهام الموكلة لحفاظ الشرطة، يقوم الحفاظ الأوائل للشرطة ودائما تحت إشراف مسؤوليهم، بمهام التأطير، التنسيق والمراقبة، ويمارسون في ميدان اختصاصهم، السلطة السلمية على حفاظ وأعوان الشرطة، حيث يكلفون بهذه الصفة بالحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية، القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها، وكذا المشاركة في نشاطات التكوين.
بالمقابل، تقول المعلومات المتوفرة لدينا، أنه يرقى بصفة حافظ شرطة، عن طريق الامتحان المهني، أعوان الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 02 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الشرطة الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حيث يخضع الموظفون المقبولون، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته من قلب وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي.
وفي الصدد ذاته، يرقى بصفة حافظ أول للشرطة عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 من المائة من المناصب المطلوب شغلها، من بين حفاظ الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة، ويدمج بصفة حافظ شرطة، حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة الممارسون والمتربصون، كما يدمج بصفة حافظ شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاك الأمن الوطني عند بداية سريان مفعول هذا القانون. ويدمج بصفة حافظ أول للشرطة، الحفاظ الأوائل للنظام العمومي المرسمون والمتربصون.
مفتش رئيسي للشرطة لمن يثبت 8 سنوات خدمة في منصب مفتش
أما في الفرع الثالث للرتب، أدرج القانون الجديد سلك مفتشي الشرطة، يضم هذا الأخير حسب المعلومات المتوفرة لدينا، رتبتين، رتبة مفتش شرطة، ورتبة مفتش رئيسي للشرطة، حيث يتولى مفتشو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم مهام حفظ واستتباب النظام العام، وأمن الممتلكات والأشخاص، ويمارسون مهام التأطير والتنشيط والتنسيق والمراقبة، ويكلفون بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة، مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية، القيام بالبحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها، التأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم، السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية والمشاركة في نشاطات التكوين.
وفضلا عن المهام الموكلة لمفتشي الشرطة يكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة، مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة إلى أعوان الشرطة القضائية، قيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل، التحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والأمان والمراقبة، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل، فضلا عن المشاركة في نشاطات التكوين..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.